responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 457

الفصل السادس في دوران الواجب بين الأقلّ و الأكثر

و قبل الخوض في البحث لا بدّ من تقديم أمرين:

الأمر الأوّل: الكثرة الاستقلالية و الارتباطية

أنّ الأقلّ و الأكثر: إمّا استقلاليّان، و إمّا ارتباطيّان.

و المناط في الاستقلاليّ: هو أن يكون هناك موضوعان تعلّق بكلّ واحدٍ منهما غرض مستقلّ عن الآخر؛ بحيث يمكن تحصيل أحدهما بدون الآخر، كما لو دار الأمر في الدَّين بين دينارٍ أو دينارين.

و بعبارة اخرى: كلّ واحد من الأقلّ و الأكثر في الاستقلاليّين موضوع لحكم مستقلّ غير حكم الآخر، كالحكم بوجوب إكرام زيد، أو زيد و عمرو؛ سواء تعلّق بكلّ واحد منهما أمر مستقلّ، أو أمر واحد منحلّ إلى أمرين أو أكثر، و مثل «أكرم كلّ عالم»، بخلاف الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين، فإنّ الموضوع و الحكم و الغرض فيهما واحد.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست