responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 455

منه؛ و ذلك لأنّه لا يدعو الأمر إلّا إلى متعلّقه، فإن تعلّق بنفس الطبيعة المطلقة فهو يقتضي كفاية إيجادها بأيّ وجه اتّفق، و لا يُشترط في الامتثال شي‌ء آخر، إلّا أنّه قام الدليل على اعتبار النيّة و القربة و الإخلاص في العبادات، و أمّا قصد عنوان الطاعة أو الأمر فلم يقم عليه دليل من الخارج، و الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة لا يدعو إلّا إليهما، و مقتضى ذلك كفاية الامتثال الإجمالي.

و أمّا المقام الثاني: فهو لو فرضنا وجوب الامتثال التفصيلي مع الإمكان فذهب الميرزا النائيني (قدس سره): إلى أنّه يتفرّع عليه وجوب الإتيان بجميع محتملات الظهر أوّلًا فيما نحن فيه، ثمّ الأخذ بإتيان محتملات العصر، لأنّه يجب إحراز الترتيب بينهما حين الإتيان بصلاة العصر، و لا يكفي حصول العلم به بعده، و مقتضاه ما ذكر.

ثمّ استشكل عليه: بأنّه لا فرق بين الإتيان بجميع محتملات الظهر، ثمّ الأخذ بمحتملات العصر، و بين الإتيان بصلاة الظهر و العصر إلى جهة ثم الاتيان بهما إلى جهة اخرى و هكذا إلى تمام الجهات، فإنّه على كلّ حالٍ لا يعلم بوقوع العصر عقيب الظهر حين الإتيان بمحتملات العصر، فإنّه حين الإتيان بكلّ واحدٍ من محتملات العصر في الصورة الاولى أيضاً لا يعلم بذلك؛ لاحتماله أنّ القبلة غير تلك الجهة، فيحتمل أن لا تكون هذه صلاة العصر، و إنّما يعتبر الترتيب بين الظهر و العصر المأمور بهما واقعاً و في نفس الأمر.

و أجاب: بأنّ الفرق بينهما في غاية الوضوح؛ لأنّه عند تأخير جميع محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر يعلم- حين الإتيان بكلّ واحد من محتملات العصر- أنّ الصلاة المأتيّ بها واقعة عقيب صلاة الظهر واقعاً و إن لم يعلم بأنّها عصر واقعيّ، إلّا أنّه لمكان الجهل بالقبلة، لا لمكان الجهل بالترتيب‌ [1]. انتهى‌


[1]- فوائد الاصول 4: 138- 139.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست