responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 454

العزم على عدم الإتيان بسائر الأطراف متجرٍّ يستحقّ العقوبة لذلك‌ [1].

ففيه: أنّ التجرّي ليس بالإتيان بهذا الطرف، بل بترك سائر الأطراف.

التنبيه الثالث: حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً

لو كان المعلوم بالإجمال أمرين مترتّبين شرعاً، كالظهر و العصر عند اشتباه القبلة المردّدة بين الجهات الأربع، أو القصر و الإتمام عند الجهل بالمسافة الشرعيّة، فهل يجب الإتيان بجميع محتملات المتقدِّم، فيأتي بالظهر إلى الجهات الأربع، قصراً و تماماً، ثمّ يصلّي العصر إلى الجهات، أو لا يجب ذلك، فيصلّي الظهر و العصر إلى جهة، ثمّ يصلّيهما إلى جهة اخرى ... و هكذا، فيكفي أن يأتي واحد من محتملاتها عقيب الظهر في كلّ واحدٍ منها؟ وجهان‌ [2].

فهنا مقامان من البحث:

الأوّل: في أنّه هل للامتثال مراتب أربع: الامتثال العلميّ التفصيليّ، و العلميّ الإجماليّ، و الظنّي بالظنّ المعتبر، و الاحتمالي، فلا يكفي اللاحق في كلٍّ منها مع إمكان السابق، أو أنّه لا يعتبر ذلك، بل يكفي الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال العلمي التفصيلي؟

الثاني: أنّه لو قلنا بعدم كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال التفصيلي، هل يتفرّع عليه وجوب الإتيان بجميع محتملات المتقدّم إلى الجهات، ثمّ الأخذ بمحتملات المتأخّر، أو أنّه لا يتفرّع عليه ذلك و إن قلنا به؟

أمّا المقام الأوّل: فقد عرفت كفاية الامتثال الإجمالي مع إمكان التفصيلي‌


[1]- فوائد الاصول 4: 137.

[2]- فرائد الاصول: 271 سطر 18.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست