responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 453

الأطراف- تقرّباً إليه تعالى‌، فيجب العزم حين الإتيان بطرفٍ منها على الإتيان بباقي الأطراف أيضاً؛ إذ النيّة المذكورة لا تتحقّق بدونه، فإنّ من قصد الاقتصار على أحد الأطراف فقط، ليس قاصداً لامتثال الواجب الواقعي على كلّ تقدير، بل على تقدير المصادفة للواقع.

و أمّا الشاكّ بدواً في وجوب شي‌ء فيكفيه قصد احتمال الأمر [1].

و أورد عليه الميرزا النائيني (قدس سره): بأنّه لا فرق بين الشبهة البَدْويّة و المقرونة بالعلم الإجمالي في ذلك؛ إذ كما أنّ فعل محتمل الوجوب في الشبهة البَدْويّة إنّما هو بداعي احتمال الأمر، فكذلك الإتيان بكلّ واحدٍ من أطراف المقرونة بالعلم الإجمالي، فإنّه بداعي احتمال انطباق الواجب الواقعي على هذا الطرف أو ذاك، فهو أيضاً منبعث عن احتمال الأمر، لا الأمر المعلوم بالإجمال، فيكفي قصد احتمال الأمر [2].

أقول: ما ذكره (قدس سره)- من كفاية الإتيان بقصد احتمال الأمر- حقّ؛ لعدم الدليل على وجوب ما زاد على أصل النيّة و القربة و الخلوص في العبادات، لكنّ ما ذكره:

من عدم انبعاث الآتي بأطراف المعلوم بالإجمال عن الأمر المعلوم، غير صحيح؛ للفرق بين الآتي بالشبهة البَدْويّة و بين الآتي بأحد أطراف العلم الإجمالي؛ لتحصيل الموافقة الاحتماليّة فقط، و بين الآتي بقصد الموافقة القطعيّة، فإنّ الأوّل لا ينبعث إلّا عن احتمال الأمر، لكن الثاني و الثالث منبعثان عن الأمر المعلوم؛ بحيث لو لم يكن عالماً به لما أتى به أصلًا، نعم هو مع احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف.

و أمّا ما يظهر من بعضهم: من أنّ الآتي بأحد أطراف المعلوم بالإجمال، مع‌


[1]- فرائد الاصول: 270 سطر 8.

[2]- فوائد الاصول 4: 136- 137.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست