responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 452

أقول: قياس الجهل بالموضوع على العجز و عدم القدرة لا يثمر التفصيل المذكور؛ لأنّ مقتضاه سقوط الشرطيّة و المانعيّة كلتيهما؛ بناءً على اشتراط التكليف بالقدرة، فلا يكون فعليّاً في صورة العجز.

و أمّا بناءً على المختار- من أنّ العجز عذر في الامتثال لا شرط في التكليف- فالأمر أوضح في عدم اقتضاء القياس المذكور للتفصيل؛ لبقاء التكليف في صورة العجز بحاله، و إن كان معذوراً في الامتثال، كما ورد في المغمى عليه: أنّه‌

(كلّما غلب اللَّه عليه فهو أولى بالعذر)

[1].

فالظاهر أنّ ما ذكره من التفصيل مبنيّ على ما نُسب إليه: من عدم تنجيز العلم الإجمالي بقيام الأمارات و الحجج و عدم وجوب الاحتياط باجتناب الأطراف في الشبهة التحريميّة، و أنّها كالشبهة البَدْويّة في عدم وجوب الاحتياط [2]، و حينئذٍ فإن كان المعلوم إجمالًا من الشرائط، كطهارة اللباس لو اشتبه الطاهر منه بالنجس، وجب إحراز تحقّق الشرط، و لا يكفي الشكّ في تحقّقه، بخلاف الموانع، فإنّه لا يجب إحراز عدمها، بل يكفي مجرّد الشكّ؛ بناءً على انحلال التكاليف عرفاً، كما تقدّم سابقاً.

التنبيه الثاني: في كيفية النيّة لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات‌

إذا كان المعلوم بالإجمال عباديّاً- يفتقر امتثاله إلى النيّة و القربة- فلا بدّ من الاحتياط بأن ينوي عند الإتيان بكلّ واحد من الأطراف فعلها احتياطاً؛ لإحراز الواجب العبادي الواقعي، و يقصد فعل التكليف العبادي المعلوم إجمالًا- المردّد بين‌


[1]- الكافي 3: 412/ 1، تهذيب الأحكام 3: 302/ 925، وسائل الشيعة 5: 352 و 354، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 3، الحديث 3 و 16.

[2]- قوانين الاصول 2: 35 سطر 3.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست