بالعامّ: إن أراد المقدار المتيقّن مع فرض تبيُّن مفهوم الخاصّ؛ بأن يكون الشكّ في المراد، فليس ذلك مفروض البحث في المقام، و لا أراده المعترض أيضاً.
و إن أراده مع فرض إجمال مفهومه و تردّده بين الأقلّ و الأكثر فقد عرفت ما فيه.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني (قدس سره) ذكر في «الكفاية»: أنّه لا يجوز التمسّك بإطلاق أدلّة التكاليف لو شكّ في الخروج عن الابتلاء؛ لأنّ التمسّك به إنّما يصحّ فيما أمكن الإطلاق فيه ثبوتاً، و المفروض أنّه مشكوك؛ لأنّ إمكان الابتلاء بموضوع التكليف من الشرائط المعتبرة ثبوتاً في أصل تشريع التكليف؛ لاستهجان التكليف واقعاً بما لا يمكن الابتلاء به [1].
و ذكر في الحاشية على ذلك ما هذا لفظه: نعم لو كان الإطلاق في مقامٍ يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف كان الإطلاق و عدم بيان التقييد دالّاً على فعليّته و وجود الابتلاء المصحّح لها كما لا يخفى [2]. انتهى.
و حاصل ما أفاده في الحاشية: أنّه لو علم بالتكليف الفعلي في البين فإنّه يستكشف منه إمكان الإطلاق فيصحّ التمسّك به.
و أورد عليه الميرزا النائيني (قدس سره): بأنّه لو اعتبر ذلك في صحّة التمسّك بالإطلاق لا يبقى لجواز الأخذ به مورد؛ لأنّه لو توقّف جواز التمسّك بالإطلاق على إمكانه ثبوتاً و في نفس الأمر، فبناءً على ما هو مذهب العدليّة- من إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد في متعلّقاتها- إنّما يصحّ النهيُ لو كان في المنهيّ عنه مفسدة، و الأمرُ إذا كان في المأمور به مصلحة، و مع الشكّ في المفسدة و المصلحة في مورد يلزم عدم صحّة التمسّك بالإطلاق.