responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 421

عن احتفاف العامّ به من الأوّل، كما لو قال:

(لعن اللَّه بني اميّة قاطبة)

[1]، فإنّ خروج المؤمنين منهم من ذلك العموم و إن كان بحكم العقل النظري، لكن بعد التأمّل و النظر و درك العقل ذلك، يكشف خروجهم من الأوّل و ابتداءً، و أنّ العموم كان محفوفاً به حال صدوره، فيسري إجمال المخرَج إلى العامّ، كما لو صدر عامّ بدون الاطّلاع على المخصّص له ابتداءً، ثمّ ظفرنا بمخصّصه المجمل، و انكشف اتّصاله به من الأوّل، فإنّه لا ريب في أنّ إجماله يسري إلى العامّ، و لا يُعدّ ذلك مخصِّصاً منفصلًا عن العامّ، فما ذكره (قدس سره) أوّلًا في جواب الإشكال غيرُ مستقيم.

و أمّا ما ذكره ثانياً، ففيه: مضافاً إلى المناقشة في مثاله لغير ذي المراتب بقوله:

«لا تكرم الفُسّاق»، فإنّ الفسق: عبارة عن الخروج عن طاعة اللَّه، و له مراتب متفاوتة باختلاف مراتب المعاصي و من حيث كثرتها و قلّتها.

أوّلًا: أنّه لا فرق في العنوان المخرَج بالتخصيص بين ذي المراتب و غيره في جواز التمسُّك بالعامّ في المشكوك و عدمه، و أنّه لا إشكال في المخصّص المنفصل الصادر بعد انعقاد الظهور للعامّ؛ في أنّه يجوز التمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك خروجه عن العموم شبهة مفهوميّة؛ من غير فرق بين ذي المراتب و غيره، فإنّه بعد تماميّة ظهور العامّ و انعقاده حجّةً يصحّ التمسّك بظهوره، و الخاصّ المجمل مفهوماً ليس حجّة بالنسبة إلى المشكوك شموله له، و لا يصحّ رفع اليد عن الحجّة باللّاحجّة.

و أمّا المخصّص اللّفظي المتّصل بالعامّ فقد عرفت سراية إجماله إلى العامّ، بل ليس الصادر فيه إلّا العامّ المجمل، فلا يصحّ الاحتجاج به في المشكوك فيه على العبد.

و ثانياً: ما ذكره من الأخذ بالقدر المتيقّن من الخاصّ، و التمسّك في الزائد عنه‌


[1]- البلد الأمين: 270، بحار الأنوار 98: 292/ 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست