[1]، فإنّ خروج المؤمنين منهم من ذلك العموم و إن كان بحكم العقل النظري، لكن بعد التأمّل و النظر و درك العقل ذلك، يكشف خروجهم من الأوّل و ابتداءً، و أنّ العموم كان محفوفاً به حال صدوره، فيسري إجمال المخرَج إلى العامّ، كما لو صدر عامّ بدون الاطّلاع على المخصّص له ابتداءً، ثمّ ظفرنا بمخصّصه المجمل، و انكشف اتّصاله به من الأوّل، فإنّه لا ريب في أنّ إجماله يسري إلى العامّ، و لا يُعدّ ذلك مخصِّصاً منفصلًا عن العامّ، فما ذكره (قدس سره) أوّلًا في جواب الإشكال غيرُ مستقيم.
و أمّا ما ذكره ثانياً، ففيه: مضافاً إلى المناقشة في مثاله لغير ذي المراتب بقوله:
«لا تكرم الفُسّاق»، فإنّ الفسق: عبارة عن الخروج عن طاعة اللَّه، و له مراتب متفاوتة باختلاف مراتب المعاصي و من حيث كثرتها و قلّتها.
أوّلًا: أنّه لا فرق في العنوان المخرَج بالتخصيص بين ذي المراتب و غيره في جواز التمسُّك بالعامّ في المشكوك و عدمه، و أنّه لا إشكال في المخصّص المنفصل الصادر بعد انعقاد الظهور للعامّ؛ في أنّه يجوز التمسّك بالعامّ في الفرد المشكوك خروجه عن العموم شبهة مفهوميّة؛ من غير فرق بين ذي المراتب و غيره، فإنّه بعد تماميّة ظهور العامّ و انعقاده حجّةً يصحّ التمسّك بظهوره، و الخاصّ المجمل مفهوماً ليس حجّة بالنسبة إلى المشكوك شموله له، و لا يصحّ رفع اليد عن الحجّة باللّاحجّة.
و أمّا المخصّص اللّفظي المتّصل بالعامّ فقد عرفت سراية إجماله إلى العامّ، بل ليس الصادر فيه إلّا العامّ المجمل، فلا يصحّ الاحتجاج به في المشكوك فيه على العبد.
و ثانياً: ما ذكره من الأخذ بالقدر المتيقّن من الخاصّ، و التمسّك في الزائد عنه