و بالجملة: مرجع الشكّ فيهما إلى الشكّ في إمكان الإطلاق، فلو اعتبر إمكان الإطلاق ثبوتاً في صحّة الأخذ به يلزم عدم صحّة التمسّك به في شيء من الموارد [1].
و فيه: أنّ ما ذكره: من إناطة الأحكام بالمصالح و المفاسد، هو من المسائل الكلاميّة العقليّة الدقيقة التي يغفل عنها العرف و العقلاء، و لا يلتفتون إليها، و لا يتوقّف الأخذ بالإطلاق عليها عندهم، بخلاف الدخول في مورد الابتلاء، فإنّه من الامور التي يتوقّف الإطلاق عليها عند العرف و العقلاء، فإثبات كونه مورد للابتلاء بالإطلاق، المتوقّف على إمكانه، المتوقّف على الدخول في محلّ الابتلاء، دور واضح عرفاً، بخلاف المصالح و المفاسد.
فما أفاده في «الكفاية» هو الحقّ.
المقام الثاني: في الشبهة الغير المحصورة
قد تقدّم: أنّه تجب مراعاة العلم الوجداني- و لو إجمالًا- بالتكليف المنجّز الذي لا يرضى المولى بتركه أصلًا، من غير فرق بين الشبهة المحصورة الأطراف و الغير المحصورة مع إمكان الاحتياط في جميع الأطراف.
فالمراد من العلم الإجمالي بالتكليف في أطرافٍ غير محصورة: هو العلم بموضوع الحكم الشرعي، كالعلم بأنّ واحداً من ألف إناء موجود خمرٌ، أو العلم بقيام حجّة معتبرة كأمارة و إطلاق دليل، و نحو ذلك ممّا يحتمل و يمكن فيه رفع اليد و الإغماض عن المعلوم إجمالًا.
و ليعلم أنّ الكلام في المقام هو مع قطع النظر عن لزوم العسر و الحرج، أو عروض الاضطرار و الخروج عن الابتلاء و نحو ذلك، فإنّه مع فرض عروض إحدى