responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 420

القبيل‌ [1]. انتهى.

أقول: غاية ما ذكروه في وجه جواز التمسّك بالعامّ في المخصّص المجمل النظري في مورد الشكّ في الخروج، و عدم جوازه في المخصّص اللّفظي المتّصل:

هو أنّ المخرَج في المخصّص اللّفظي هو عنوان مشكوك بحسب المفهوم، فيسري إجماله إلى العامّ، فلا يصحّ التمسّك به بالنسبة إلى المشكوك شمول المخصّص له، بخلاف المخصّص اللُّبّي النظري، فإنّ المُخرَج بحكم العقل هي الأفراد لا العنوان، فبالنسبة إلى المعلوم خروجه من الأفراد يُتمسّك فيه بالخاصّ، و أمّا الفرد المشكوك خروجه فلا مانع من التمسُّك فيه بالعامّ‌ [2].

و فيه: أنّ المخرَج بالمخصِّص اللُّبّي أولى بأن يكون عنواناً كلّيّاً من اللفظي، فإنّ العقل إنّما يُدرك الكلّيّات لا الجزئيّات.

ثمّ إنّ المخصّص إذا كان منفصلًا لفظيّاً فلا ريب في أنّ إجماله لا يسري إلى العامّ؛ لأنّ المخصّص إنّما صدر بعد انعقاد الظهور للعامّ، و هو لا يوجب إجمال العامّ.

و أمّا المخصِّص اللُّبّي الضروري فلا ريب- أيضاً- في أنّ إجماله يسري إلى العامّ، كاللّفظي المتّصل، كما اعترفوا بذلك‌ [3]، بل لم يصدر في هذا الفرض شيئان: أحدهما عامّ، و الثاني خاصّ مجمل يسري إجماله إلى العامّ، بل الصادر فيه أمر واحد مجمل، و هو العامّ المحفوف بالخاصّ المجمل اللُّبّي الضروري، أو اللفظي المتّصل.

و أمّا المخصِّص اللُّبّي النظري فالحقّ أنّه- أيضاً- كذلك؛ حيث إنّه و إن لم يكن بديهيّاً حافّاً بالكلام ابتداءً، لكن بعد التأمّل العقلي و إعمال النظر و التدبّر يكشف‌


[1]- فوائد الاصول 4: 57- 60.

[2]- انظر مطارح الأنظار: 193 سطر 35، كفاية الاصول: 258- 259.

[3]- فوائد الاصول 2: 536.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست