responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 419

الشبهة فيه إنّما هي لأجل إجمال المقيّد؛ و تردّده بين الأقلّ و الأكثر؛ لاختلاف مراتب إمكان الابتلاء.

فإن قلت: قد قُرّر في محلّه سراية إجمال المخصِّص المتّصل إلى العامّ، و أنّه لا ينعقد له ظهور في جميع ما يحتمل انطباق مفهوم المخصِّص عليه في المخصّص اللّفظي المتّصل أو اللُّبّي الضروري؛ سواء كان إجماله لأجل تردّده بين المتباينين، أم بين الأقلّ و الأكثر، و أنّ التفصيل بينهما إنّما هو في المخصِّص اللّفظي المنفصل أو ما في حكمه من العقل النظري، و أمّا العقل الضروري فحكمه حكم المتّصل اللّفظي في سراية إجماله إلى العامّ.

و من المعلوم أنّ المخصّص فيما نحن فيه من الأحكام العقليّة الضروريّة فإجماله يسري إلى العامّ أيضاً، فلا يصحّ التمسُّك به.

قلت: أوّلًا: منع كون المخصّص في المقام من الضروريّات و البديهيّات العقليّة المرتكزة في أذهان العقلاء، بل هو من الأحكام العقليّة النظريّة التي هي في حكم المخصّص المنفصل الذي لا يسري إجماله إلى العامّ.

و ثانياً: سراية إجمال المخصّص إلى العامّ في الموارد المذكورة، إنّما هو فيما إذا كان الخارج من العموم عنواناً واقعيّاً غير مختلفِ المراتب المردّدِ مفهومه بين الأقلّ و الأكثر، كما لو تردّد مفهوم الفاسق المخرَج عن عموم «أكرِم العلماء» بين خصوص مرتكب الكبيرة و بين الأعمّ منه و من مرتكب الصغيرة.

و أمّا لو كان المخرَج عن العموم عنواناً ذا مراتب مختلفة، و علم بخروج بعض مراتبه عن العموم، و شكّ في خروج مرتبة اخرى منه، فإجمال المخصِّص و تردّده بين خروج جميع مراتبه أو بعضها لا يسري إلى العامّ؛ لأنّ مرجع الشكّ في مثل ذلك في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصّص آخر للعامّ سوى ما علم خروجه بالتخصيص؛ يعني يرجع إلى الشكّ في التخصيص الزائد، و ما نحن فيه من هذا

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست