responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 418

و أمّا بناءً على ما اخترناه: من أنّ التكاليف الشرعيّة ليست محدودة و مقيّدة بالقدرة و الابتلاء و نحوهما، بل التكاليف مطلقة فعليّة حتّى في موارد الأعذار، فمقتضى القاعدة هو الاحتياط في موارد الشكّ في القدرة و الخروج عن مورد الابتلاء، بل و مع العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، فإنّ اللازم حينئذٍ مراعاة الاحتياط و التكليف في الطرف الآخر؛ للعلم بالتكليف الفعلي و الشكّ في العذر، فلا فرق حينئذٍ بين صورة العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء، و صورة الشكّ فيه في لزوم الاحتياط.

بخلافه على مذاق القوم، فإنّه يمكن عليه أن يفرق بين صورتي العلم بخروج بعض الأطراف عن الابتلاء و الشكّ فيه.

و لكن الحقّ: عدم الفرق بينهما على مذاقهم أيضاً.

ثانيهما: ما استدل به المحقّق النائيني تبعاً للشيخ الأعظم (قدس سره)[1] لوجوب الاحتياط في صورة الشكّ في خروج بعض الأطراف عن الابتلاء و عدمه: بأنّه لا إشكال في إطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر؛ و شموله لكلتا صورتي الابتلاء و عدمه، و القدر الثابت من خروجه عقلًا عن الإطلاق هو صورة العلم بخروج الخمر عن مورد الابتلاء؛ بحيث يلزم منه استهجان الخطاب و النهي عنه عرفاً، فلو شكّ في استهجان النهي و عدمه في مورد الشكّ، فالمرجع هو إطلاق الدليل؛ لما بُيِّن في مبحث العموم و الخصوص: من أنّ التخصيص بالمجمل مفهوماً- المردّد بين الأقلّ و الأكثر- لا يمنع من التمسّك بالعامّ فيما عدا القدر المتيقّن من التخصيص- أي الأقلّ- بل ما نحن فيه أولى؛ لأنّ المخصِّص في المقام دليل لبّي- أي حكم العقل- و في المخصِّصات العقليّة اللُّبّيّة يجوز التمسُّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، فضلًا عن الشبهات المفهوميّة عند دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر، كما فيما نحن فيه، فإنّ‌


[1]- فرائد الاصول: 252 سطر 13.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست