responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 417

يشكّ في التكليف، و حينئذٍ فلا يجب عليه الإقدام على الإتيان بالمأمور به من ناحية التكليف؛ لعدم ثبوته.

و أمّا من ناحية الملاك فإن علم بوجوده وجداناً فلا بدّ من مراعاته بالإقدام عليه؛ لما عرفت سابقاً من وجوب تحصيل غرض المولى و رعاية الملاكات و مناطات الأحكام، كما يجب مراعاة نفس التكاليف.

و كذلك لو شكّ في الخروج عن الابتلاء و عدمه، فإنّه مع العلم الوجداني بتحقّق الملاك؛ و وجوده في الطرف المشكوك خروجه عن الابتلاء أو الطرف الآخر الداخل فيه، يجب عليه تحصيل الغرض و الملاك مهما أمكن؛ و لو بمراعاته في الداخل في الابتلاء، و إن لم يعلم بالتكليف الفعليّ فيه، و هكذا الحال فيما لو علم بخروج بعض الأطراف عنه.

و إن لم يعلم بذلك وجداناً- أي وجود الملاك- بل يراد كشفه من إطلاق المادّة في الخطاب، فمقتضى القاعدة- على مبنى القوم- عدم وجوب الاحتياط، لا من ناحية التكليف؛ للشكّ فيه، و لا من ناحية الملاك؛ لأنّ المفروض عدم القطع به.

و أمّا استكشافه من الدليل التعبّدي فهو إنّما يصحّ مع إطلاق الدليل من حيث الهيئة و المادّة؛ بحيث يشمل هذا المقام، فإنّه بملاحظة مذهب العدليّة؛ من إناطة الأحكام الشرعيّة بالمصالح و المفاسد في متعلّقاتها، يستكشف الملاك في هذا المورد من المصلحة أو المفسدة، فتلزم مراعاته.

و أمّا لو لم يعلم بإطلاق الهيئة، كموارد الشكّ في القدرة و الخروج عن محلّ الابتلاء- بناءً على هذا المذهب- فلا يستكشف وجود الملاك فيها، فإنّ الشكّ في إطلاق الهيئة مستلزم للشكّ في إطلاق المادّة؛ لأنّه لا معنى لإطلاق المادّة مع تقييد الهيئة؛ لعدم العلم بشمول الخطاب لها ليستكشف الملاك منه، و مع عدم العلم بالتكليف و لا بالملاك لا وجه للاحتياط.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست