responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 416

اللهمّ إلّا أن يفرّق بين الشكّ في القدرة و بين الشكّ في الابتلاء؛ باستكشاف الملاك في الأوّل من إطلاق المادّة دون الثاني.

و استدلّ الميرزا النائيني (قدس سره) لذلك بوجهين:

أحدهما: ذلك المذكور [1]، و ذكر المقرّر لبحثه: أنّه يلزم على هذا وجوبُ الاجتناب عن أحد طرفي المعلوم بالإجمال، مع العلم بخروج الآخر عن مورد الابتلاء؛ للعلم بتحقّق الملاك في أحد الطرفين؛ لأنّ المفروض أنّه لا دَخْل للابتلاء و عدمه في الملاك، فلو اقتضى العلم بثبوت الملاك وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين، مع الشكّ في خروج الآخر عن مورد الابتلاء، فلْيقتضِ ذلك أيضاً، حتى مع العلم بخروج أحدهما عن محلّ الابتلاء، مع أنّه قد تقدّم: أنّ خروج بعض الأطراف يقتضي عدم وجوب الاحتياط بالاجتناب عن الآخر، و السرّ في ذلك هو أنّ مجرّد وجود الملاك لا يكفي في حكم العقل بوجوب الاجتناب.

و شيخنا الاستاذ قد أسقط هذا الوجه عن الاعتبار بعد ما كان بانياً عليه لمّا أوردتُ عليه النقض المذكور [2]. انتهى.

أقول: لا بدّ من البحث في كلّ واحد من الشكّ في القدرة، و الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء، و العلم بخروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء في المقام.

فنقول: أمّا بناءً على مذاق القوم: من أنّ الأحكام الشرعيّة مقيّدة و محدودة- عقلًا أو شرعاً- بعدم طُرُوّ الأعذار العقليّة [3]، فلو شكّ المكلّف في أنّه قادر على فعل المأمور به أو لا، فمرجعه إلى الشكّ في التكليف؛ لأنّ المفروض أنّ التكاليف مقيّدة و محدودة بالقدرة و مختصّة بالقادرين، فمع الشكّ في القيد- و هو القدرة-


[1]- فوائد الاصول 4: 55- 57.

[2]- و هو المحقّق الشيخ محمد علي الكاظمي (قدس سره) في فوائد الاصول 4: 57، الهامش 1.

[3]- انظر كفاية الاصول: 408، فوائد الاصول 4: 53، نهاية الأفكار 3: 338.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست