المكلّفين، لكنّ الخروج عنه كعدم القدرة من الأعذار لترك الامتثال، و أنّه لا يُعاقب عليه لو صادف الواقع.
فظهر من ذلك: الإشكال فيما ذكره الشيخ الأعظم (قدس سره) و غيره من اشتراط الابتلاء في جميع أطراف العلم الإجمالي في تنجيزه [1]، خصوصاً على السعة التي تستفاد من كلامه (قدس سره) و الأمثلة المتقدّمة للخروج عن الابتلاء.
و أمّا مثال الزوجة المتقدّم ذكره في كلامه (قدس سره)، فهو ليس من باب العلم الإجمالي؛ لأنّ لكلّ واحدة من الزوجتين بنفسها حكماً مستقلّاً لنفسها، و كلّ واحدة منهما شاكّة شكّاً بدويّاً في أنّها مطلّقة أو لا، فهو خارج عمّا نحن فيه.
و أمّا صحيحة علي بن جعفر فلا بدّ من حملها على ما حملها عليه الشيخ أبو جعفر الطوسي: من فرض القطرة ممّا لا يدركها الحسّ، فإنّها ليست في الشرع موضوعة لحكم [2]، و لذا لا حكم لِلَون الدم مع وجود أجزاء غير محسوسة منه في موضوع اللون.
و قال شيخنا الحائري (قدس سره) في درسه: إنّه يمكن أن يقال بوجوب الاحتياط فيما لو شكّ في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء و عدمه؛ لأنّه نظير الشكّ في القدرة على الإتيان بالمكلّف به؛ حيث إنّه مع الشكّ فيها و إن لم يعلم بالخطاب و حسنه؛ إذ لا يحسن إلّا مع القدرة عليه واقعاً، لكن يستكشف وجود الملاك من إطلاق المادّة، فيلزم اتّباعه؛ لأنّ ملاكات الأحكام أيضاً لازمة المراعاة كنفس التكاليف، و كذلك فيما نحن فيه؛ حيث إنّه و إن شكّ في حسن الخطاب و تحقّق التكليف؛ من جهة الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء، لكن يستكشف وجود الملاك من إطلاق المادّة، فيلزم اتّباعه.