responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 405

إليه)

[1] و نحوه.

فهذه أقسام الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف نذكر حكم بعضها، و يظهر منه حكم الباقي.

فنقول: أمّا لو اضطرّ إلى ارتكاب أحد الأطراف بعينه- كشرب ماء هذا الإناء- ثمّ علم إمّا بنجاسته، أو نجاسة إناء آخر، فالحقّ فيه عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الآخر أيضاً؛ سواء قلنا بسقوط التكاليف الشرعيّة في موارد الأعذار عن الفعليّة- كما هو مذهب القوم‌ [2]- أم قلنا: بأنّها فعليّة باقية على فعليتها، كما في صورة عدم العذر، غاية الأمر أنّه معذور في مخالفة ذلك الحكم الفعليّ و غير معاقب عليه؛ لمكان العذر.

أمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّه لا يعلم حينئذٍ بتكليف فعليٍّ في البين، فليس عليه حجّة.

و أمّا على الثاني المختار فيمكن أن يقال بلزوم الاجتناب و الاحتياط بمراعاة الطرف الآخر، و وجوب الاجتناب عليه لأنّ المفروض أنّ التكليف فعليّ على أيّ تقدير، حتّى بالنسبة إلى الطرف المضطرّ إليه، غاية الأمر أنّه لو كان في هذا الطرف فهو معذور في مخالفته، لكنّه ليس معذوراً على فرض وجوده في الطرف الآخر الغير المضطرّ إليه، فلا مؤمّن من العقوبة بالنسبة إليه، كما لو عجز عن موافقة بعض الأطراف، فإنّ عدم القدرة في طرف ليست عذراً في غيره من الأطراف.

و فيه: أنّ هذا إنّما يتمّ فيما لو شكّ في أصل القدرة و العذر، و أمّا لو علم بعدم القدرة أو العذر فلا، و ما نحن فيه كذلك، فإنّ المفروض أنّ المكلّف مضطرّ إلى‌


[1]- التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

[2]- كفاية الاصول: 408، فوائد الاصول 4: 53، نهاية الأفكار 3: 338.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست