responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 404

بحرمته تفصيلًا تنجّز التكليف عليه.

فإن لم يكن كذلك؛ بأن لم يعلم بالتكليف أصلًا، كما لو وقعت قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول، فإنّه على تقدير وقوعها فيه لا أثر له، فلا يعلم بحدوث تكليف منجّز عليه و لو إجمالًا، فإنّ العلم بوقوعها في أحد الإناءين لا يؤثر في التنجيز.

و كذلك فيما لا يكون التكليف فعليّاً على فرض وجوده في بعض الأطراف، بل مجرّد حكم إنشائي، فلا يؤثّر العلم الإجمالي بهذا النحو في وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر، كما لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض الأطراف.

أقسام الاضطرار

و تفصيل الكلام في صورة عروض الاضطرار هو أنّه إمّا يتحقّق الاضطرار قبل توجّه التكليف و قبل العلم به، كما لو اضطرّ إلى شرب أحد الإناءين، ثمّ تعلّق التكليف، ثمّ حصل العلم الإجمالي بحرمة أحدهما.

أو يتحقّق الاضطرار بعد تعلّق التكليف و قبل حصول العلم به، أو يتقدّم التكليف على العلم به، ثمّ يعرض الاضطرار.

و يمكن تصوّر أقسام اخر كتقدّم الاثنين منها على الآخر، و تأخّرهما.

و على أيّ تقدير، قد يعرض الاضطرار على ارتكاب طرف معيّن من الأطراف، أو على أحد الأطراف لا بعينه.

و على أيّ حال الاضطرار إمّا عقليّ، فيبحث فيه عن حكم العقل حينئذٍ، و إمّا عاديّ و عرفيّ، فيبحث حينئذٍ عن حكمه الشرعي، مثل قوله (عليه السلام):

(رُفع ما اضطُرّوا

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست