responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 353

فاستشكل على الميرزا النائيني (قدس سره) القائل بالبراءة عن التعينيّة [1]. انتهى ملخّص كلامه (قدس سره).

و فيه: أوّلًا: أنّ التفصيل الذي ذكره في مقام الفرق بين الواجب التعييني و التخييري، عبارة اخرى عمّا ذكره الميرزا النائيني (قدس سره): من اشتراط الوجوب في كلّ واحد من الأطراف بعدم الإتيان بالآخر [2]، غاية الأمر أنّه عبّر بلفظ الاشتراط، و لم يعبّر المحقّق العراقي بلفظ الاشتراط، بل بما يرادفه.

و ثانياً: قد عرفت سابقاً تسالمهم على عدم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهيَ عن ضدّه العامّ؛ بمعنى الترك، بمعنى تركّب الواجب من وجوب الفعل و حرمة الترك؛ بأن يترتّب عليه عقوبتان، فما ذكره: من حرمة ترك الواجب المعيّن على جميع التقادير؛ لاقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضدّه العامّ، و حرمة ترك الواجب المخيّر لا مطلقاً، بل على تقدير عدم الإتيان بالعِدْل؛ لما ذكر، ممنوع.

و ثالثاً: على فرض تسليم اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهيَ عن ضدّه العامّ و حرمة الترك، لكن ما ذكره (قدس سره) من الاستدلال للاشتغال هو عين المدّعى، لأنّ المفروض الشكّ في أنّه واجب تعييناً أو تخييراً، مع العلم الإجمالي بأصل الوجوب.

و حينئذٍ فنقول: إنّ مراده (قدس سره) وجوب الإتيان بما احتمل وجوبه، كالصيام في المثال، مع أنّه على فرض الإتيان بالعتق لا حجّة على وجوبه و التكليف به؛ لعدم العلم الإجمالي حينئذٍ؛ لاحتمال أن يكون الواجب في الواقع تخييريّاً و قد أتى بأحد الأفراد، فالشكّ حينئذٍ في أصل ثبوت التكليف بخصوص الصيام.

اللّهم إلّا أن يتشبّث بما ذكره الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّ الواجب مشروط بقاءً


[1]- نهاية الأفكار 3: 288- 289.

[2]- راجع فوائد الاصول 1: 232- 233.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست