responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 352

عهدة التكليف.

الثاني: أنّ مرجع الشكّ في المقام إلى الشكّ في الإطلاق و التقييد؛ لأنّ الشيئين إن اتّحدا في الأثر فاللازم عند العقل استناد ذلك الأثر إلى الجامع، و حينئذٍ فمرجع الشكّ في التعيين و التخيير إلى أنّ التكليف الواجب، هل هو متعلّق بالجامع بين الفردين، أو بخصوص ذلك الفرد؟ فالمرجع هو البراءة عن الخصوصيّة الفردية للشكّ فيها.

ثمّ اختار الأوّل؛ لأنّ الأمر بالخصوصيّة الفرديّة معلوم، و هو حجّة للمولى على العبد، و سقوطه بالفرد الآخر مشكوك‌ [1]. انتهى.

أقول: تعلُّق الأمر بخصوص ذلك الفرد و إن كان معلوماً، لكنّه مردّد بين الإرشادي الذي لا يترتّب عليه شي‌ء على فرض كون الواجب هو الجامع، و بين المولوي على فرض تعيّنه، فمقتضى الأصل هو البراءة عن وجوب الخصوصيّة الفرديّة.

و ذكر المحقّق العراقي: أنّ الطلب في الواجب التعييني متعلّق به بشراشر وجوده على جميع التقادير؛ سواء أتى‌ بشي‌ء آخر أم لا، و مقتضاه النهي عن ضدّه العامّ؛ أي الترك أيضاً على جميع التقادير.

و أمّا في الواجب التخييري فالطلب فيه ناقص، فإنّه متعلّق به لا على جميع التقادير، بل على فرض عدم الإتيان بالعِدْل، و مقتضاه النهي عن ضدّه على فرض عدم الإتيان بالعِدْل أيضاً، لا مطلقاً، فالطلب في الأوّل طارد لجميع أنحاء عدمه و يسدّ جميعها، بخلافه في الثاني فإنّه طارد للعدم على فرض عدم الإتيان بالصوم، و مقتضى هذا العلم الإجمالي تحصيل البراءة اليقينيّة بالإتيان بصيام ستّين يوماً.


[1]- درر الفوائد: 481.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست