responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 354

و استمراراً، لا حدوثاً [1]؛ ليرجع الشكّ فيه إلى الشكّ في السقوط، لا الثبوت، و قد تقدّم بيان فساده.

و بعبارة اخرى‌: أيّة حجّة تحملنا على الإتيان بخصوص الصيام مع الإتيان بالعتق، مع دوران الأمر بين تعلُّق الإرادة به تامّة على جميع التقادير، و بين تعلّقها به ناقصةً على تقدير عدم الإتيان بالعتق الذي هو عِدْله؟!

و أمّا بناءً على المختار من معنى الوجوب التخييري، و أنّه سِنْخ خاصّ من الوجوب في مقابل الوجوب التعييني، فلو شكّ في واجب أنّه تعيينيّ أو تخييريّ بهذا المعنى، ففي جريان البراءة عن التعيينيّة أو الاشتغال وجهان:

من أنّه لم يعلم بوجوب خصوصيّة ما احتمل تعيّنه؛ لعدم قيام حجّة عليه على الفرض، فيلزم جريان البراءة عن وجوبِ خصوصه.

و من أنّ الطلب هنا معلوم، فلو ترك الإتيان بما احتمل تعيّنه لمكان الإتيان بعِدله المحتمل، و كان في الواقع واجباً معيّناً، عُدّ عند العرف و العقلاء عاصياً، فالخصوصيّة مشكوكة الوجوب، لكن حيث إنّ أصل الطلب معلوم و يقينيّ، فلا بدّ من تحصيل البراءة اليقينيّة بالإتيان بما احتمل تعيّنه.

هذا كلّه بناءً على الوجه الأوّل من وجوه التخيير التي ذكرناها.

و أمّا بناءً على الوجه الثاني، و هو ما لو علم بوجوب هذا و ذاك، لكن شُكّ في أنّ كلّ واحد منهما واجب تعيينيّ مستقلّ، أو أنّهما واجبان تخييريّان يكفي الإتيان بأحدهما، فبناءً على أنّ التخيير بحسب الجعل الابتدائي، و بناءً على الوجه الأوّل من معاني الوجوب التخييري، و هو أن يكون كلّ واحد منهما مشروطاً بعدم الآخر، فالكلام فيه هو الكلام في القسم الأوّل بعينه من جريان البراءة؛ لعدم قيام الحجّة على تعيّن ما احتمل تعيّنه، فيكفي الإتيان بأحدهما.


[1]- فوائد الاصول 3: 421.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست