الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني (قدس سره) [2]، و تبعه شيخنا الحائري (قدس سره) في «الدرر» [3]: من أنّ الوجوب فيه متعلّق بالجامع بين الأفراد.
الثالث: ما هو المختار من أنّ الوجوب التخييري سنخٌ خاصّ من الوجوب، متعلّقه مردّد بين أكثر من واحد، في قبال الوجوب التعييني الذي متعلّقه شيء واحد معيّن.
و قد عرفت أنّه ذكر الميرزا النائيني (قدس سره) للواجب التخييري أقساماً ثلاثة، و إن أوردنا عليه ما تقدّم، لكن لا بأس بالتعرّض لصورة الشكّ في كلّ واحد من الأقسام التي ذكرها:
أمّا القسم الأوّل الذي ذكره، و هو أن يجعل التخيير في ابتداء الجعل و التشريع، مع البناء على أنّ معنى الوجوب التخييري: هو تعلّق الوجوب بكلّ واحد من الأفراد مع التقييد بعدم الآخر، فمرجع الشكّ في وجوب الفعل تعييناً أو تخييراً إلى الشكّ في ثبوت التكليف مع فقد ما احتمل اشتراطه به؛ لأنّه مع احتمال اشتراطه بما هو مفقود لا يعلم بتعلّق التكليف به متعيّناً، فتجري البراءة بالنسبة إلى وجوبه التعييني.
و أمّا بناءً على ما اختاره في «الكفاية» في معنى الوجوب التخييري: من أنّ الوجوب متعلّق بالجامع بين الأفراد، فذكر شيخنا الحائري (قدس سره) في «الدرر» فيه وجهين:
الأوّل: أنّ تعلّق التكليف بهذا الموضوع معلوم، و يشكّ في أنّه هل يسقط بإتيان شيء آخر أم لا؟ فمقتضى الاشتغال بالحكم الثابت يقيناً اليقينُ بالفراغ عن
[1]- انظر ما قرّره المحقّق النائيني في فوائد الاصول 1: 232- 233.