أنّه مطلق ابتداءً في الواقع، ثمّ بدا له الاشتراط بقاءً، فهو بداءٌ مستحيل بالنسبة إليه تعالى، و إن أراد أنّه مطلق في وقت معيّن و إلى حدّ معيّن كالزوال، و مشروط بعد ذلك الوقت و الحدّ، فهو منجّز في الابتداء، و مشكوك بعد ذلك الحدّ و الوقت؛ للشكّ في ثبوته بعد هذا الوقت عند عدم ما احتمل اشتراط التكليف به، فما ذكره ليس قسماً آخر.
أنحاء الشكّ في التعيين و التخيير
إذا تمهّد ذلك فاعلم: أنّ الشكّ في واجب أنّه تعيينيّ أو تخييريّ يتصوّر على أقسام:
الأوّل: أن يعلم بوجوب شيء قطعاً و يشكّ في آخر أنّه عِدْلٌ له حتّى يكون الأوّلُ- الذي عُلِم وجوبه- أحدَ فردي الواجب المخيّر، أو لا بل هو- أي الأوّل- واجب معيّن؛ لا يقوم مقامه شيء آخر، و لا عِدل له.
الثاني: أن يعلم بوجوب شيئين، و لكن يشكّ في أنّ كلّاً منهما واجب تخييراً؛ و أنّ أحدهما عِدْلٌ للآخر يقوم مقامه، و يكفي الإتيان بأحدهما، أو أنّهما واجبان كلّ واحد منهما تعييناً.
الثالث: ما لو علم بوجوب شيء، و علم بأنّ شيئاً مسقط للأوّل، و لكن شكّ في أنّ إسقاطه من جهة وجوبه من جهة أنّه عِدلٌ له تعلّق به الوجوب أيضاً تخييراً، أو أنّه مستحبّ أو مباح يسقط الأوّل من جهة انتفاء ملاك وجوب الأوّل بإتيانه أو لجهة اخرى.
ثمّ إنّه اختلف في معنى الوجوب التخييري على أقوال:
الأوّل: أنّ كلّ واحد من الأفراد واجب مشروط بعدم وجود الآخر، فالشكّ في الوجوب التخييري مرجعه إلى الشكّ في إطلاق التكليف في كلّ واحد منهما،