responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 348

و بالجملة: ما ذكره في «الكفاية» محلّ إشكال بل منع.

الأمر الثاني: ذكر الميرزا النائيني (قدس سره): أنّ الواجب التخييري على ثلاثة أقسام:

الأوّل: بحسب الجعل الابتدائي؛ بأن كان الخطاب من أوّل الأمر خطاباً تخييريّاً ذا أفراد، في مقابل الواجب التعييني، مثل وجوب الخصال الثلاث في بعض الكفّارات تخييراً.

الثاني: التخيير الناشئ عن تزاحم الحكمين و تمانع الخطابين في مقام الامتثال، و ليس أحدهما أولى من الآخر بالرعاية و أهمّ مع أنّهما بحسب أصل الجعل و التشريع مطلقان بالنسبة إلى حال اجتماع كلٍّ منهما مع الآخر، و ليس بين متعلّقيهما تمانع و تضادّ، و لكن عَرَضَ التمانع و التضادّ في مقام الامتثال؛ لعدم تمكّن المكلّف من الجمع بين امتثاليهما، فلا بدّ- حينئذٍ- من تقييد الإطلاق في كلّ واحد منهما عقلًا- في مقام الامتثال- بصورة عدم الإتيان بالآخر؛ لأنّ المفروض عدم تمكّن المكلّف من الجمع بينهما، و اشتراط التكليف بالقدرة ضروريّ.

الثالث: التخيير الناشئ عن تعارض الحجّتين و تنافي الطريقين، كتعارض فتوى المجتهدين المتساويين، أو تعارض الخبرين المتنافيين المتساويين؛ أي المتعادلين‌ [1]. انتهى.

أقول: يرد عليه:

أوّلًا: أنّ ما ذكره في القسم الثاني: من تقييد إطلاق كلٍّ منهما عقلًا، فيه ما تقدّم سابقاً من أنّه لا سبيل للعقل إلى‌ تقييد إطلاق الحكم الشرعي؛ إذ ليس لأحد الحاكمين تقييد إطلاقِ حكمِ حاكمٍ آخر، بل إطلاقهما باقٍ بحاله في حال التزاحم، غاية الأمر أنّ المكلّف معذور في ترك امتثال أحدهما إذا أتى‌ بالآخر.


[1]- فوائد الاصول 3: 417- 420.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست