responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 347

الواحد [1]، و أنّ كلّ ما هو ظاهر في ذلك فالواجب الذي تعلّق الأمر به في الواقع هو الجامع بينهما، و أنّ التخيير بين أفراده عقليّ، لا شرعيّ‌ [2].

ففيه: مضافاً إلى‌ ما تقدّم من الإشكال عليه بأنّ مورد قاعدة «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» هو الواحد الحقيقي البسيط من جميع الجهات، و الإغماض عن عدم جريانها في مثل المقام من الامور الاعتباريّة، أنّ الملحوظ في هذا التقسيم إنّما هو البعث و الإرادة، و أنّهما لو تعلّقا بواحد معيّن فالواجب تعيينيّ، و لو تعلّقا بأحد أمرين يحصل الغرض بأحدهما فهو تخييريّ، و ليس ذلك التقسيم مربوطاً بالغرض ليقال:

إنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، كيف و لو كان المناط هو الغرض في الواجبات ففي الصلاة أغراض متعدّدة مختلفة، كالتقرّب إلى‌ اللَّه، و أنّها «معراج المؤمن» [3]، و «قُربان كلّ تقيّ» [4]، و غير ذلك، فالمناط في هذا التقسيم ليس هو وحدة الغرض و تعدّده.

مع أنّه قد يكون للمولى غرضان يكفيه أحدهما، و بينهما التضادّ و لا يجتمعان أصلًا، و لا جامع بينهما حتّى يقال: إنّ الواجب هو ذلك الجامع، فلا محيص- في مثل ذلك- عن القول بالوجوب التخييري.

و كذلك لو لم يكن بين الغرضين تضادّ، لكن فرض أنّ في الجمع بينهما مفسدةً، كما لو تعلّق الغرض إمّا بإكرام التجّار أو الفقراء، مع تحقّق المفسدة في إكرام جميعهم، فإنّه لا محيص إلّا بأن يقول: أكرم التجّار أو الفقراء.


[1]- الأسفار 7: 204.

[2]- كفاية الاصول: 174.

[3]- إشارة إلى ما في الحديث من أنّ الصلاة معراج المؤمن، اعتقادات المجلسي: 39.

[4]- إشارة إلى ما في الحديث من أنّ الصلاة قربان كلّ تقيّ، الكافي 3: 265/ 6، الفقيه 1: 136/ 637، وسائل الشيعة 3: 30، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست