هو متعلّق بعنوان الوفاء بالنذر، غاية الأمر أنّ الإتيان بصلاة الليل- في المثال- في الخارج من مصاديق الوفاء بالنذر، و هو مصداق صلاة الليل- أيضاً- فهو مَجْمع العنوانين اللّذينِ تعلّق بكلّ واحد منهما أمر مستقلّ، و ذلك ممكن، كما تقدّم في مسألة اجتماع الأمر و النهي.
و ثالثاً: على فرض الإغماض عن ذلك، و تسليم إمكان تعلّق أمرين مستقلّين بشيء واحد، لا دليل على اكتساب أحد الأمرين الوصف الفاقد له من الآخر الواجد له، فإنّ ذلك مجرّد دعوى لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، فإنّ لكلٍّ من الأمرين- اللّذينِ أحدهما وجوبيّ، و الآخر استحبابيّ- مبادٍ غير ما هو للآخر من المبادي، و لا يُعقل تبدُّل مباديهما باتّحاد متعلّقهما، كما لا يخفى.
فتلخّص: أنّ الإشكال في المقام منحصر في لزوم الدور الذي ذكرناه.
الاستدلال بأخبار (من بلغ)
ثمّ إنّه يمكن الاستدلال لإمكان الاحتياط بأخبار
(من بلغ)
التي هي المدرك للتسامح في أدلّة السُّنن، مثل
صحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: (من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له و إن كان رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لم يقُله)
[1] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في ذلك [2]؛ و ذلك لأنّه يُستفاد منها: أنّه في محتمل التكليف لأجل قيام خبر ضعيف غير معتبر، لو فعل ذلك رجاء ذلك الثواب و احتمال التكليف، لم يكن ذلك تشريعاً محرّماً، بل هو جائز يُثاب عليه
[1]- المحاسن: 25/ 2، وسائل الشيعة 1: 60، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18، الحديث 3.
[2]- الكافي 2: 71/ 1 و 2، ثواب الأعمال: 160/ 1، باب ثواب من بلغه شيء من الثواب فعمل به، وسائل الشيعة 1: 59، كتاب الصلاة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18.