و قال الميرزا النائيني (قدس سره) في المقام ما ملخّصه: قد يتعلّق أمران- أحدهما توصّليّ وجوبيّ، و الآخر تعبّديّ ندبيّ- بشيء واحد، كما لو نذر الإتيان بصلاة الليل، فإنّ الأمر المتعلّق بصلاة الليل ندبيّ تعبّديّ، و الأمر بالوفاء بالنذر توصّلي وجوبيّ، فالأمر النذري يكتسب العباديّة من الأمر الندبي، و الأمر الندبي يكتسب الوجوب من الأمر النذري، و قد لا يتّحد متعلّقهما، كالأمر بالوفاء بعقد الإجارة التي متعلّقها أمر عباديّ، كما لو استأجر أحداً على الإتيان بالصلاة الواجبة عن الغير، فإنّ الأجير إنّما يُستأجر لتفريغ ذمّة الغير، فالإجارة إنّما تتعلّق بما في ذمّة المنوب عنه، و ما في ذمّته هي الصلاة الواجبة أو المستحبّة بوصف أنّها واجبة أو مستحبّة، فمتعلّق الأمر الإجاري إنّما هي الصلاة المقيّدة بأنّها مستحبّة للمنوب عنه، لا بذات الصلاة بما هي هي، و متعلّق الأمر الاستحبابي إنّما هي نفس الصلاة، فلا يتّحد الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبي الإجاري، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّ الأمر بالاحتياط لم يتعلّق بذات العمل مرسلًا عن قيد أنّه محتمل الوجوب، بل التقييد بذلك مأخوذ في موضوع أوامر الاحتياط، و إلّا لم يكن من الاحتياط في شيء، بخلاف الأمر المتعلّق بالعمل المحتاط فيه، فإنّه على تقدير وجوده الواقعي إنّما يتعلّق بذات العمل، فلم يتّحد متعلَّق الأمرين حتّى يكتسب الأمرُ بالاحتياط العباديّةَ من الأمر المتعلِّق بالعمل لو فرض أنّه تعلّق به الأمر العبادي [1]. انتهى ملخّصه.
أقول: يرد عليه أوّلًا: بأنّه لا يمكن تعلّق أمرين مستقلّين بشيء واحد إلّا أن يكون أحدهما تأكيداً للآخر؛ لاستحالة تعلّق إرادتين مستقلّتين بشيء واحد، كما قرّر في محلّه، كما لا يمكن تعلّق حُبّينِ أو شوقينِ كذلك بشيء واحد.
و ثانياً: الأمر النذري فيما ذكره من المثال ليس متعلّقاً بذات صلاة الليل، بل