responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 335

بذلك، و هي تدلّ على أنّه يُثاب عليه و إن لم يكن الواقع كذلك، لكن يُستفاد منها مفروغيّة ترتُّب الثواب على نفس العمل لو فُرض وجود التكليف به واقعاً و كونه المأمور به؛ أي ثواب نفس ذلك العمل.

و الحاصل: أنّه يُستفاد منها: أنّه لو فعل محتمل التكليف يترتّب عليه ثواب نفس العمل؛ سواء كان محقَّقاً و ثابتاً في الواقع أم لا، و هذا ممّا لا إشكال فيه.

و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّها هل تدلّ على استحباب ذلك العمل الذي بلغه، كما اختاره في «الكفاية» [1]، أو أنّها في مقام جعل حجّيّة خبر غير الثقة- أيضاً- في المندوبات و المكروهات، كما اختاره الميرزا النائيني (قدس سره) حيث إنّه ذكر فيها احتمالات، و اختار منها أنّها في مقام إثبات مسألة اصوليّة، و هي حجّيّة خبر الواحد و إن لم يوجد فيه الشرائط المعتبرة للحجّيّة، و في الحقيقة هذه الأخبار مخصِّصة لما دلّ على اعتبار الوثاقة في حجّيّة خبر الواحد، و أنّ هذا الشرط- أي الوثاقة- إنّما هو في غير المندوبات و المكروهات، و إنّما تعتبر في الخبر القائم على وجوب شي‌ء أو حرمته فقط.

ثمّ استشكل على نفسه: بأنّه كيف يمكن هذا التخصيص مع أنّ بينهما عموماً من وجه؛ حيث إنّ ما دلّ على اعتبار الشرائط يعمّ الخبر الدالّ على الوجوب و الاستحباب، و أخبار

(من بلغ)

و إن اختصّت بالخبر الدالّ على الاستحباب، إلّا أنّها تعمّ الخبر الواجد للشرائط و فاقدها، ففي الخبر القائم الغير الواجد للشرائط على الاستحباب يقع التعارض بينهما، و لا وجه لتقديم أخبار

(من بلغ)

على ما دلّ على اعتبار الشرائط في حجّيّة الخبر بنحو الإطلاق؟!

و أجاب: مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: إنّ أخبار

(من بلغ)

ناظرة إلى‌ أدلّة اعتبار الوثاقة في الخبر، و أنّ هذا الشرط لا يعتبر في الخبر القائم على الاستحباب،


[1]- كفاية الاصول: 401.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست