responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 332

و أمّا ما يقال: من أنّ للامتثال أربع مراتب، الامتثال العلمي التفصيلي، و الامتثال العلمي الإجمالي، و الامتثال الظنّي التفصيلي، و الامتثال الاحتمالي، و أنّه لا يجوز الاكتفاء بالمرتبة اللاحقة منها مع إمكان الامتثال بالمرتبة السابقة في جميع المراتب‌ [1].

فهو ممنوع: بل يكفي الامتثال الاحتمالي مع إمكان الامتثال العلمي التفصيلي؛ الذي يحصل بالرجوع إلى مدارك المسألة، و تحصيل العلم بالتكليف.

فتلخّص: أنّ الاحتياط ممكن و حسن في جميع الشبهات البدويّة الوجوبيّة و التحريميّة حتّى في العبادات.

ثمّ على فرض التنزّل و تسليم اعتبار قصد الإطاعة و عنوان العبادة المتوقّف على العلم بالأمر، هل يمكن تحقّق ذلك بنفس أوامر الاحتياط أو لا؟

الحقّ عدمه؛ لأنّ شمول أوامر الاحتياط لذلك، يتوقّف على إمكان الاحتياط بقصد عنوان الطاعة، المفروض توقّفها على أوامر الاحتياط، و هو دور واضح.

فإن قلت: أوامر الاحتياط متعلّقة بذات العمل الذي احتمل وجوبه، لا بالعمل المقيَّد بأنّه محتمل الوجوب؛ بأن يؤخذ قيد احتمال الوجوب في المأمور به، فإن كان متعلّقها عملًا توصّليّاً يكفي الإتيان به بلا قصد الأمر المتعلّق به، و إن كان متعلّقها العمل العبادي- يعني لو تعلّق الأمر به كان عبادة- فلا بدّ من قصد الأمر المتعلّق به، و هو الأمر بالاحتياط، فيقصد التقرّب به و امتثاله.

قلت: ليس كذلك، بل أوامر الاحتياط متعلّقة بعنوان الاحتياط المفروض توقّفه على الأمر، و لهذا تشمل أوامرُ الاحتياط فعلَ محتمل الوجوب و تركَ محتمل الحرمة، و ليس ذلك إلّا لأجل أنّها عامّة تشمل كليهما، و هو دليل على عدم تعلّق‌


[1]- فوائد الاصول 3: 71- 72 و 400- 401.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست