responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 322

كعروض الوجود لها، أو عوارض الوجود المفارقة، فإنّها عارضة للماهيّة- أيضاً- بالتبع للوجود على مسامحةٍ في التعبير في جميع ذلك، و العرض اللّازم للوجود كنوريّته و مُظهريّته بنفسه، و العرض المفارق له كالبياض و السواد.

إذا عرفت ذلك فلا ريب في أنّ القرشيّة و قابلية المحلّ للتذكية ليستا من عوارض ماهيّة المرأة و الحيوان، و هو واضح، بل هما من عوارض الوجود، فإذا شكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو لا، يُشار إليها، فيقال: هذه المرأة لم تكن قرشيّة في الأزل؛ لأنّ القرشيّة من عوارض الوجود، فقبل وجودها لا يمكن أن تكون قرشيّة، فيستصحب عدم قرشيّتها إلى الآن، و كذلك في الحيوان المشكوك قابليّته للتذكية و عدمها.

أقول: يرد عليه أوّلًا: أنّ هذا الأصل غير صحيح؛ و ذلك لأنّ الموضوع للحكم برؤية الدم في المرأة و النجاسة و الحرمة في الحيوان- فيما نحن فيه- إمّا هو المرأة الغير القرشيّة أو الحيوان الغير القابل للتذكية بنحو الإيجاب العدولي؛ أي معدولة المحمول.

و إمّا هو بنحو الموجبة السالبة المحمول؛ أي المرأة التي ليست قرشيّة أو الحيوان الذي ليس قابلًا للتذكية.

و إمّا بنحو السالبة المحصّلة مع حفظ الموضوع و وجوده؛ أي الحيوان الموجود الغير القابل للتذكية و المرأة الموجودة الغير القرشيّة.

و إمّا بنحو السالبة المحصّلة الأعمّ من صورة عدم الموضوع و عدم المحمول، لكن هذا الفرض الأخير مستحيل؛ لأنّه يمتنع أن يثبُت حكمٌ ثبوتيّ- كالحرمة و النجاسة و رؤية الدم- لموضوعٍ عدميّ؛ لأنّ مع عدم وجود الحيوان و المرأة كيف يمكن الحكم بنجاسته و حرمته و رؤيتها الدم؟!

فلا بدّ أن يكون الموضوع هو أحد الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، و حينئذٍ فليس‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست