responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 323

للمستصحب حالة سابقة متيقّنة فيها؛ لأنّه لم يتحقّق في الزمان السابق وجود الحيوان متّصفاً بعدم قابليّته للتذكية، و لا المرأة متّصفة بعدم القرشيّة؛ كي يستصحب.

فإن قلت: يمكن استصحاب عدم القرشيّة و لو في حال عدم وجود المرأة في الزمان السابق- أي العدم الأزلي- و كذلك في الحيوان.

قلت: استصحاب هذا العدم الأزلي لا يثبت أنّ هذه المرأة الموجودة متّصفة بعدم القرشيّة، و هكذا استصحاب كلّ عامّ أو كلّيّ لإثبات خاصٍّ و فرد، فإنّه مُثبِت.

فإن قلت: يمكن أن يؤخذ الموضوع مركّباً من المرأة و عدم قرشيّتها، لا بنحو التقييد، بل هما معاً، فأحد جزءي الموضوع متحقّق بالوجدان، و هي المرأة، و الآخر يُحرز بالاستصحاب؛ أي استصحاب العدم الأزلي للقرشيّة.

قلت: نعم، لكن لا بدّ من ملاحظة الأدلّة، و أنّ الموضوع فيها اخذ كذلك أو لا، و ليس في الأدلّة الشرعيّة ما يدلّ على ذلك.

مضافاً إلى‌ أنّه لا يمكن استصحاب عدم القرشيّة في الجزء الآخر بنحو الأعمّ من عدم الموضوع؛ لأنّ فرض عدم الموضوع منافٍ لفرض وجود المرأة؛ أي الجزء الآخر.

و بعبارة اخرى‌: فرض انتفاء القرشيّة بانتفاء موضوعها مناقض لفرض وجود المرأة، فلا بدّ في استصحاب عدم القرشيّة في المقام من حفظ وجود الموضوع، و يجي‌ء فيه ما ذكرناه: من عدم وجود الحالة السابقة في المقام.

و ثانياً: لو سلّمنا ذلك لكن يشترط في الاستصحابات الموضوعيّة أن يترتّب عليها أثر شرعيّ؛ بأن يكون هناك كبرى‌ كلّيّة تنطبق على الموضوع المستصحب، كما لو فرض أنّه ورد في الشرع: أنّ كلّ ما لا يقبل التذكية فهو غير مذكًّى، فباستصحاب عدم قبوله للتذكية يترتّب عليه الحكم المذكور في الكبرى؛ لأنّ المستصحب من مصاديق موضوعها، لكن لم يرد في الشريعة كبرى‌ كذلك موضوعها

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست