responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 321

4- إسلام الذابح.

5- فَرْي الأوداج الأربعة.

6- قابليّة الحيوان للتذكية.

الثاني: أنّها عنوان بسيط يحصل و يتحقّق بهذه الامور الستّة، و هذه الامور محصّلة و محقّقة لها.

الثالث: أنّها عبارة عن عنوان منتزع من هذه الامور الستّة متّحد معها في الخارج.

الرابع: أنّها مركّبة من الامور الخمسة المذكورة، سوى قابليّة المحل لكنّها متقيِّدة بها في تحقّقها.

الخامس: أنّها عبارة عن عنوان منتزع عن امور خمسة مقيَّدة بقابليّة المحلّ لها.

السادس: أنّها عبارة عن عنوان بسيط يحصل من الامور الخمسة بشرط قابليّة المحلّ لها.

إذا عرفت ذلك نقول: لا بدّ من البحث في جريان أصالة عدم قابليّة المحلّ لها و عدمه، ثمّ البحث- على فرض جريانها- في جريان أصالة عدم التذكية و عدمه.

ذكر شيخنا الحائري (قدس سره)[1] في بيان جريان أصالة عدم القرشيّة ما يستلزم القول بجريان أصالة عدم قابليّة الحيوان للتذكية فيما نحن فيه، و إن لم يتعرّض له في خصوص هذا المقام، لكنّ المسألتين من وادٍ واحد.

و حاصله: أنّ العوارض على قسمين: عارض الوجود، و عارض الماهيّة، و على أيّ تقدير فالعرض: إمّا لازم أو مفارق، فالعرض اللّازم للماهيّة كالزوجيّة للأربعة، على إشكال و مسامحة في التعبير عن ذلك بالعرض، و العارض المفارق لها


[1]- انظر درر الفوائد: 218- 220.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست