responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 320

حيوان أنّه حلال أو لا، فإنّه لا مجال لجريان أصالة الحلّ فيه؛ بناء على جريان أصالة عدم التذكية، أو عدم قابليّة الحيوان للذبح.

حول أصالة عدم التذكية

و لكن وقع الكلام بين الأعلام في جريان أصالة عدم قابليّة الحيوان المشكوك في قابليّته للتذكية، و كذلك أصالة عدم التذكية و عدمه، و لا بأس بصرف عنان الكلام إلى‌ ما هو مقتضى القواعد الاصوليّة و إن كان خارجاً عن المقام، فنقول:

الشبهة في المقام: إمّا حكميّة، كما لو شكّ في حيوان- كالأرنب- أنّه قابل للتذكية أو لا، و كذلك الحيوان المتولّد من المأكول لحمه كالغنم و الغير المأكول كالكلب، و لم يتبع أحدهما في الاسم، بل كان طبيعة ثالثة، و مثل الشبهة المفهوميّة، كما لو شكّ في صدق مفهوم الكلب على الجرّي، و كما لو شكّ في شرطيّة شي‌ء في التذكية و تحقّقها، كاستقبال الذابح، و كما لو شكّ في مانعيّة شي‌ء كالجلل، فإنّ الشبهة في جميع هذه الصور حكميّة.

و إمّا موضوعيّة، كما لو شكّ في حيوان أنّه كلب أو غنم، و كما لو وجد لحم مطروح لم يعلم أنّه مِن مذكًّى أو لا، و كما لو شكّ في تحقّق ما هو شرط للتذكية المعلوم شرطيّته، كالاستقبال بالمذبوح المعلوم شرطيّته، أو شكّ في وجود مانع كالجلل المعلوم مانعيّته، فإنّ الشبهة في تلك الموارد موضوعيّة.

ثمّ إنّ في حقيقة التذكية وجوهاً و احتمالات:

أحدها: أنّها أمرٌ مركّب من امور ستّة:

1- استقبال المذبوح.

2- التسمية.

3- الذبح بالحديد.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست