حيوان أنّه حلال أو لا، فإنّه لا مجال لجريان أصالة الحلّ فيه؛ بناء على جريان أصالة عدم التذكية، أو عدم قابليّة الحيوان للذبح.
حول أصالة عدم التذكية
و لكن وقع الكلام بين الأعلام في جريان أصالة عدم قابليّة الحيوان المشكوك في قابليّته للتذكية، و كذلك أصالة عدم التذكية و عدمه، و لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ما هو مقتضى القواعد الاصوليّة و إن كان خارجاً عن المقام، فنقول:
الشبهة في المقام: إمّا حكميّة، كما لو شكّ في حيوان- كالأرنب- أنّه قابل للتذكية أو لا، و كذلك الحيوان المتولّد من المأكول لحمه كالغنم و الغير المأكول كالكلب، و لم يتبع أحدهما في الاسم، بل كان طبيعة ثالثة، و مثل الشبهة المفهوميّة، كما لو شكّ في صدق مفهوم الكلب على الجرّي، و كما لو شكّ في شرطيّة شيء في التذكية و تحقّقها، كاستقبال الذابح، و كما لو شكّ في مانعيّة شيء كالجلل، فإنّ الشبهة في جميع هذه الصور حكميّة.
و إمّا موضوعيّة، كما لو شكّ في حيوان أنّه كلب أو غنم، و كما لو وجد لحم مطروح لم يعلم أنّه مِن مذكًّى أو لا، و كما لو شكّ في تحقّق ما هو شرط للتذكية المعلوم شرطيّته، كالاستقبال بالمذبوح المعلوم شرطيّته، أو شكّ في وجود مانع كالجلل المعلوم مانعيّته، فإنّ الشبهة في تلك الموارد موضوعيّة.