responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 309

خارجي؛ أ لا ترى‌ أنّه يمكن تعلّق العلم و الشكّ بشي‌ء واحد، كما في موارد العلم الإجمالي‌ [1]. انتهى.

أقول: العلم الإجمالي متقوّم بوجود العلم بشي‌ء و التردّد في متعلّقه بين أكثر من واحد: إمّا بنحو المنفصلة الحقيقيّة؛ بأن علم بأنّ واحداً من هذين الإناءين خمر لا أزيد؛ بحيث لو لم يكن هذا خمراً فالخمر هو الآخر، و بالعكس، و إمّا بنحو المنفصلة المانعة الخلوّ؛ بأن علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال نجاسة الآخر- أيضاً- بحيث يحتمل بعد العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما معيّناً نجاسة الآخر- أيضاً- و حينئذٍ فلو فرض حصول العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءين معيّناً في الفرض الأوّل، لا تصدق القضيّة بنحو الانفصال الحقيقي؛ لزوال التردّد الذي قد عرفت دخله في قوام العلم الإجمالي، فبمجرّد حصول العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءين معيناً فيه ينحلّ العلم الإجمالي حقيقةً.

و هكذا الكلام في الفرض الثاني، فإنّه بعد العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءين معيّناً فيه لا تصدق القضيّة بنحو منع الخلوّ؛ بحيث لو لم يكن هذا نجساً فالنجس هو ذاك الآخر، بل هو- حينئذٍ- علم تفصيلي بنجاسة أحدهما و شكّ بدْويّ، و لا ترديد في متعلّق العلم، و قد عرفت دخله في قوام العلم الإجمالي.

فظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره المحقّق العراقي: من بقاء احتمال انطباق المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال و عدمه لو لم يحصل العلم بالانطباق، غيرُ سديد؛ لأنّه إن أراد بالمعلوم بقاؤه إجمالًا الإجمالَ فعلًا، فقد عرفت أنّه لا علم إجماليّ بعد العلم التفصيلي بأحد الطرفين.

و إن أراد به المعلوم بالإجمال قبل حصول العلم التفصيلي، فهو آية وجود العلم الإجمالي في ذلك الزمان لا بالفعل، و هو غير مورد البحث و الكلام.


[1]- مقالات الاصول 2: 66 سطر 13.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست