responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 307

الشبهة التحريميّة التكليفيّة، و قد عرفت قصورها عن ذلك، و أمّا بعض الأخبار الاخر [1] فلا دلالة له أصلًا، فلا نتعرّض لها.

الاستدلال بحكم العقل و استدلّوا به بوجهين:

الوجه الأوّل: بطريق العلم الإجمالي‌

و يقرّر هذا الوجه- أيضاً- بوجوه:

الأوّل: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف- واجبات و محرّمات- في الشريعة قبل المراجعة إلى أدلّة الأحكام، و لا إشكال في أنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة، فلا بدّ من الاحتياط بترك كلّ ما تحتمل حرمته؛ حتى يحصل اليقين بفراغ الذمّة عنها.

الثاني: العلم الإجمالي بثبوت محرّمات في الشريعة قبل الرجوع إلى الأدلّة مع قطع النظر عن الواجبات، فلا بدّ من ترك كلّ ما تحتمل حرمته.

الثالث: دعوى العلم الإجمالي بعد الرجوع إلى الأدلّة و الظفر بمقدار منها في الشبهات الباقية، فلا بدّ من ترك كلّ ما يحتمل الحرمة حتى يحصل اليقين بالفراغ.

و لا يخفى أنّ الدعوى الأخيرة جُزافيّة؛ إذ لا شاهد عليها لا عقلًا و لا نقلًا، فهي ساقطة رأساً.

و لا بأس بصرف عنان الكلام إلى البحث عن انحلال العلم الإجمالي و كيفيّته و أقسامه؛ لشدّة الاحتياج إليه في ذلك المقام.


[1]- انظر بحار الأنوار 2: 259/ 8 و 9، وسائل الشيعة 18: 127، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 57 و 58.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست