responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 306

هو لأجل تقديم توثيق النجاشي لسليمان بن داود [1] على تضعيف ابن الغضائري‌ [2] له، و لكنّه مشترك بين سليمان بن داود المنقري الثقة، و بين غيره الضعيف، و لم يثبت أنّ المذكور في سندها هو الأوّل، فالرواية غير موثّقة.

و أمّا دلالتها: مع اغتشاش السؤال فيها، و اضطراب الجمل الواقعة فيها و إن كان المطلب معلوماً، فالظاهر أنّ المراد بارتفاع الحُمرة هي الحمرة المشرقيّة التي تحدث من جانب المشرق بانعكاس إشراق الشمس في الهواء، فإنّها التي ترتفع تدريجاً، لا الحمرة المغربيّة، فإنّها ليست كذلك، فالسؤال إنّما هو عن الحكم الشرعي؛ في أنّه هل يجوز الدخول في صلاة المغرب بمجرّد سقوط القرص و استتارها، أو أنّه لا بدّ أن يصبر حتّى تزول الحمرة المشرقيّة؛ للاختلاف بين الفريقين في ذلك و مع ذلك لم يبيّن الإمام الحكم الواقعي و أمره بالانتظار حتى تذهب الحمرة فيظهر من ذلك أنّها صدرت تقيّة خصوصاً مع كونها مكاتبة و حينئذٍ فلا تدلّ على مطلوب الأخباريين.

و منها:

ما وجد بخط الشهيد محمّد بن مكّي، عن عنوان البصري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) يقول فيه: (سل العلماء ما جهلت، و إيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربة، و إيّاك أن تعمل برأيك شيئاً، و خذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد إليه سبيلًا، و اهرب من الفتيا هربك من الأسد، و لا تجعل رقبتك عتبةً للناس)

[3].

و من المعلوم من سياق الرواية أنّ الأمر بالاحتياط فيها للاستحباب لا الوجوب.

هذه جملة من الأخبار التي تمسّك الأخباريّون بها لوجوب الاحتياط في‌


[1]- رجال النجاشي: 184/ 488.

[2]- مجمع الرجال 3: 165.

[3]- وسائل الشيعة 18: 127، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 54.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست