responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 305

الحديث، و كلّهم ثقة، فموسّع عليك حتّى ترى‌ القائم (عليه السلام) فتردّه إليه)

[1].

فإنَّ هذين الخبرين نصّان في الحكم بالتخيير في باب التعارض و مقتضى الجمع بينهما و بين المقبولة- الظاهرة في وجوب الوقوف- حملُ المقبولة على الاستحباب.

مضافاً إلى‌ أنّه مع قطع النظر عن هاتين الروايتين نقول: إنّ قوله:

(الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)

تعبير آبٍ عن التخصيص و غير قابل له، بل و للتقييد أيضاً، و هو شامل لجميع الشبهات حتى الوجوبيّة، مع أنّ الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط فيها، فالأمر دائر بين التخصيص أو التقييد المستهجن المستبشع، و بين الحمل على الاستصحاب، فلا ريب أنّ الثاني هو المتعيّن.

فتلخّص: أنّ المقبولة- التي لعلّها العُمدة في مستند الأخباريّين- لا تدلّ على مطلوبهم.

و منها:

ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن سليمان بن داود، عن عبد اللَّه بن وضّاح قال: كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص، و يقبل الليل، ثمّ يزيد الليل ارتفاعاً، و تستتر عنّا الشمس، و ترتفع فوق الجبل حمرة، و يؤذّن عندنا المؤذّنون، أ فاصلّي- حينئذٍ- و أفطر إن كنت صائماً، أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الجبل فكتب (عليه السلام) إليَّ: (أرى‌ لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة، و تأخذ بالحائطة لدينك)

[2].

و لعلّ تعبير الشيخ الأعظم عن هذه الرواية: بموثّقة عبد اللَّه بن وضّاح‌ [3]، إنّما


[1]- الاحتجاج 2: 264/ 234، وسائل الشيعة 18: 87، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 41.

[2]- تهذيب الأحكام 2: 259/ 1031، وسائل الشيعة 3: 129، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 16، الحديث 14.

[3]- فرائد الاصول: 209 سطر 16.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست