responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 304

و ترك الثاني، و ردّ الثالث إلى اللَّه و رسوله.

و لكن لا يلتزم بذلك الأخباري، فإنّ غالب الأخبار التي يتمسّك بها العلماء- الاصوليّون و الأخباريّون- ليس من المجمع عليه البيّن الرشد، و لا الشاذ النادر البيّن الغيّ، بل من القسم الثالث.

و بالجملة: ليس المراد من المُشكِل ما يتحيّر المكلّف فيه، و حينئذٍ فقوله (عليه السلام):

(قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ...)

الخ منطبق عليه.

و أمّا قوله (عليه السلام) في ذيلها:

(فإن وافق حكامهم الخبرين ...)

الخ فقد تقدّم أنّ قوله (عليه السلام):

(الوقوف عند الشبهة ...)

لا يدلّ على الوجوب، فهذه الرواية بنفسها لا تدلّ على وجوب الاحتياط في ما نحن فيه، بل يمكن الاستدلال بها على الاستحباب.

ثمّ على فرض تسليم استفادة وجوب الاحتياط منها فهي معارضة بأخبارٍ دالّة على التوسعة و التخيير، الذي ذهب إليه جمهور الأصحاب في باب تعارض الخبرين.

مثل‌

رواية أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي، عن الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟

فقال: (ما جاءك عنّا فقس على‌ كتاب اللَّه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يَشبَههما فهو منّا، و إن لم يكن يشبههُما فليس منّا).

فقلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين، و لا نعلم أيّهما الحقّ؟

قال: (إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت)

[1].

و عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (إذا سمعت من أصحابك‌


[1]- الاحتجاج 2: 264/ 233، وسائل الشيعة 18: 87، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 40.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست