responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 303

عند أصحابك؛ فإنّ المُجمع عليه لا ريب فيه، و إنّما الامور ثلاثة: أمرٌ بَيّنٌ رشده فيُتّبع، و أمرٌ بَيّنٌ غيّهُ فيُجتنب، و أمرٌ مُشكلٌ يُردُّ علمه إلى‌ اللَّه و إلى‌ رسوله، قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم): حلال بيّن، و حرام بيّن، و شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، و هلك من حيث لا يعلم).

قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورَين قد رواهما الثقات عنكم؟

قال: (يُنظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة فيؤخذ به و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السنّة و وافق العامّة ...) إلى أن قال:

قلت: فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعاً؟

قال: (إذا كان ذلك فأرجِه حتّى تلقى‌ إمامك؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات)

[1].

أقول: أمّا قوله (عليه السلام)

(ينظر إلى‌ ما كان ...)

إلى قوله قلت فقد تقدّم في حجيّة الشهرة أنّ من جعله (عليه السلام) الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور في مقابل المجمع عليه الذي لا ريب فيه يعلم منه أنّه ليس المراد جعل الشاذّ النادر ممّا فيه الرّيب و الشبهة بل فيه كل الرّيب و تمامه لعدم إمكان الحكم بعدم الريب في المجمع عليه المقابل المناقض للشاذّ النادر، مع الحكم بأنّ الشاذّ النادر ممّا فيه الريب، فليست هذه الجملة مربوطة بباب ترجيح إحدى‌ الحجّتين على الاخرى، بل هو تمييز للحجّة عن اللاحجّة، و يُناسبه جعل الامور ثلاثة، فإنّ الظاهر أنّ بيِّن الرشد هو الخبر المُجمع عليه، و بيِّن الغيّ هو الشاذّ النادر، و أمّا المُشكِل فلا بدّ أن يُراد به ما هو محلّ اختلاف الأصحاب، و ليس مجمعاً عليه، و لا شاذّاً نادراً، فلا بدّ من الأخذ بالأوّل،


[1]- الكافي 1: 54/ 10 باب اختلاف الحديث، وسائل الشيعة 18: 75، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست