responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 290

و الظاهر أنّ المرادَ النهيُ عن الإفتاء بالحكم الواقعي في مورد الشبهة بالقياس و الاستحسانات العقليّة المتعارفة بين العامّة، كما هو دأبهم في الفتيا، لا الإفتاء بالحكم الظاهري الذي موضوعه الشكّ و الشبهة بعنوانهما.

و كذلك‌

رواية سُلَيم بن قيس الهلالي في كتابه: أنّ عليّ بن الحسين (عليهما السلام) قال لأبان بن أبي عيّاش: (يا أخا عبد قيس إن وضح لك أمر فاقبله، و إلّا فاسكت تسلم، و ردّ علمه إلى اللَّه، فإنّك أوسع ممّا بين السماء و الأرض)

[1].

و ما رواه الحسن بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن يونس، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في وصيّته لأصحابه قال: (إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده، و ردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح اللَّه لنا، فإذا كنتم ما أوصيناكم لم تعدوه إلى‌ غيره، فمات منكم ميّت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيداً، و من أدرك قائمنا فقتل معه كان له أجر شهيدين، و من قَتل بين يديه عدوّاً لنا كان له أجر عشرين شهيداً)

[2].

فإنّ هذه الروايات غير مرتبطة بمسألة وجوب الاحتياط في الشبهة و وجوب الوقوف و عدم الحكم بالبراءة حكماً ظاهريّاً، بل المنهيّ عنه فيها الإفتاء بالحكم الواقعي.

و مثل‌

ما رواه محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن عبد اللَّه بن جُندَب، عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: (إنّ هؤلاء القوم سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة،


[1]- كتاب سليم بن قيس: 67، وسائل الشيعة 18: 121، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 35.

[2]- الأمالي، الشيخ الطوسي: 231/ 2، المجلس التاسع، وسائل الشيعة 18: 123، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 43.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست