و بالجملة: حيث إنّه لم يُعلم أنّ ما قُرئ على أبي عبد اللَّه أيّ شيء كان؛ و أنّه من المسائل الفرعيّة أو الاصوليّة الاعتقاديّة أو غيرهما، فلا يصحّ التمسّك بها في المقام.
و مثل
ما رواه محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن الحرث بن محمّد بن النعمان الأحول، عن جميل بن صالح، عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: (قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ...) في كلام طويل:
(الامور ثلاثةٌ: أمرٌ تبيّن لك رشده فاتّبعه، و أمرٌ تبيّن لك غيّه فاجتنبه، و أمرٌ اختلف فيه فردّه إلى اللَّه عزّ و جلّ)
و فيه: إن اريد ممّا تبيّن رشده الفتوى المشهورة بين الفقهاء، و ممّا تبيّن غيّه الشاذّ النادر، فيردّ المختلف فيه إلى اللَّه، فهو خلاف مسلك الأخباري، فإنّه يوجب سدّ باب علاج التعارض و الرجوع إلى المرجّحات، مع أنّ مسلك صاحب الحدائق- أيضاً- خلاف ذلك.
فلا بدّ أن يُراد من ذلك الامور الاصوليّة الاعتقاديّة.
و مثل
ما في عيون الأخبار عن أبيه، عن سعد المسمعي، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن الرضا في حديث اختلاف الأحاديث قال: (و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، و لا تقولوا فيه بآرائكم، و عليكم بالكفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا)