responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 28

و اخرى‌: بأنّه يمكن أن يقال: إنّ حسن العقوبة و المؤاخذة إنّما هو لأجل بُعده عن سيِّده بتجرّيه عليه، كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة، فكما أنّه يوجب البُعد عنه، كذلك لا غَرْوَ في أن يوجب حسنَ العقوبة، فإنّه و إن لم يكن باختياره إلّا أنّه بسوء سريرته و خبث باطنه؛ بحسب نقصانه و اقتضاء استعداده ذاتاً و إمكاناً، و إذا آل الأمر إليه يرتفع الإشكال، و ينقطع السؤال؛ فإنّ الذاتيّات ضروريّة الثبوت للذات، و بذلك ينقطع السؤال عن أنّه لِمَ اختار الكافرُ و العاصي الكفرَ و العصيان، و المؤمنُ الإطاعةَ؟ فإنّه يساوق السؤال عن أنّ الحمار لِمَ صار حماراً لا ناطقاً، و الإنسان ناطقاً؟

و بالجملة: تفاوت أفراد الإنسان- في البعد عنه تعالى‌ و القرب منه- سبب لاختلافهم في استحقاق الجنّة و النار، و موجب لتفاوتهم في نيل الشفاعة و عدمه، و تفاوتهم في ذلك بالآخرة يكون ذاتيّاً، و الذاتيُّ لا يُعلّل.

إن قلت: فلا فائدة في بعث الرُّسُل و إنزال الكُتُب و الوعظ و الإنذار.

قلت: ذلك لينتفع به من حَسُنت سريرته، و طابت نفسه؛ لتكمل به نفسه، و يخلص مع ربّه انسه‌ «ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ» [1]، و يكون حجّة على من ساءت سريرته، و خبثت طينته‌ «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» [2] [3]. انتهى.

أقول: قد تقدَّم البحث في ذلك مُستقصى في باب الأوامر، لكن لا بأس بالإشارة إلى‌ بعض ما يلزم ذكره هنا؛ ليتّضح الخَلَل الواقع في كلامه (قدس سره) و من ذلك:

بيان ما هو موضوع صحّة العقوبة؟ و على أيّ شي‌ء تصحّ؟


[1]- الأعراف (7): 43.

[2]- الأنفال (8): 42.

[3]- كفاية الاصول: 298- 301.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست