responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 279

فيستحقّ العقوبة [1]. انتهى ملخّصه.

أقول: أمّا ما ذكره (قدس سره) من أنّ العقوبة إنّما هي لأجل ظلم العبد على مولاه، و أنّ مناط صحّتها هو ذلك، فهو ممنوع؛ إذ لا معنى لظلم العبد على مولاه؛ لأنّ الظلم عبارة عن التعدّي على الغير من غير حقّ، و لا يمكن ذلك في المفروض، بل الملاك في صحّة العقوبة هو مخالفة المولى، فمتى تحقّق عنوان المخالفة للمولى صحّت العقوبة، و إلّا فلا.

و ما ذكره (قدس سره) من كفاية دفع استحقاق العقوبة و عدم الاحتياج إلى‌ قاعدة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ففيه: أنّه لا يكفي مجرّد عدم استحقاق العقوبة ما لم ينضمّ إليه حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فإنّه مع قطع النظر عن هذا الحكم العقلي لا مُؤمّن للعبد من العقوبة و إن لم يستحقّها، فلعلّ المولى يُعاقبه ظلماً، فالمؤمّن له من العقوبة هو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فلا إشكال في الاحتياج إلى‌ تلك القاعدة العقليّة، و لا فرق في حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؛ بين ما إذا لم يصدر البيان من المولى واقعاً أصلًا، و بين ما لو صدر منه واقعاً؛ و لكن لم يصل إلى المكلَّف لا عن تقصير من العبد، بل لأمر خارج عن اختياره، و المناط في الحكم العقلي المذكور واحد في كلا الفرضين، خلافاً للميرزا النائيني (قدس سره) حيث ذهب إلى أنّ المناطَ في حكم العقل فيما إذا لم يصدر من المولى بيان أصلًا، غيرُ المناط فيما إذا صدر و لكن لم يصل إلينا؛ لعدم فوات غرض المولى في الأوّل؛ لعدم إرادته له في الواقع، بخلاف الفرض الثاني، فإنّه يفوت غرضه فيه، و لكن حيث إنّ فوته ليس مستنداً إلى‌ العبد استقلّ العقل بقبح عقابه‌ [2]. انتهى.

و فيه: أنّه لا فرق بين الفرضين في أنّ مناط حكم العقل هو عدم البيان و عدم‌


[1]- نهاية الدراية 2: 191 سطر 1.

[2]- فوائد الاصول 3: 365- 366.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست