responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 265

و أمّا ما ذكره في ذيل كلامه (قدس سره) فيمكن الالتزام بأنّ قوله (عليه السلام):

(حتّى يرد فيه نهي)

تحديد للموضوع بنحو المعرّفيّة.

قوله (رحمه اللَّه): يصير الكلام ما هو كالبديهي.

فيه: أنّه إنّما يصحّ و يصير الكلام كالبديهي إذا اريد بالإباحة عدم الحرج لا الحكم بالإباحة و جعلها شرعاً، فإنّ عدم ورود النهي لا يستلزم الإباحة الشرعيّة، كما أنّه يمكن الالتزام بأنّه بمعنى‌ تقييد الموضوع.

قوله (رحمه اللَّه): يلزم اشتراط أحد الضدّين بعدم الآخر.

فيه: أنّه قد تقدّم: أنّه لا تضادّ بين الأحكام؛ لأنّها من الامور الاعتبارية، و التضادّ إنّما يتحقّق في التكوينيّات لا الاعتباريّات، و هو (قدس سره) أيضاً معترف بذلك، فلا يستلزم ما ذكره اشتراط أحد الضدّين بعدم الضدّ الآخر.

الثاني من الاحتمالين اللذين ذكر (قدس سره) أنّهما غير ممكنين هو أن يُراد بالإباحة الإباحة الشرعيّة الظاهريّة مع إرادة ورود النهي واقعاً لوجوه:

الأوّل: أنّ الإباحة الظاهريّة- التي موضوعها المشكوك- لا يُعقل أن تُجعل مُغيّاة بالنهي الواقعي، و لا محدّدة و لا مقيّدة بعدم صدور النهي الواقعي، و إلّا لزم تخلُّف الحكم عن موضوعه التامّ؛ لأنّ صدور النهي واقعاً ممّا يجامع الشكّ، فمع فرض أنّ الموضوع- و هو المشكوك- متحقّق يرتفع حكمه بصدور النهي الواقعي المجامع للشكّ.

الثاني: أنّ الإباحة من حيث إنّها مُغيّاة بصدور النهي واقعاً، و محدَّدة بعدم صدوره واقعاً، و الغاية أو القيد مشكوك الحصول، فلا محالة تحتاج فعلية الإباحة إلى‌ أصالة عدم صدوره، و سيجي‌ء- إن شاء اللَّه- أنّ الأصل: إمّا هو كافٍ لإثبات الإباحة و لو مع هذا الخبر، فالدليل عليها هو ذلك الأصل، و إمّا هو غير كافٍ له، و أردنا ترتيب مضمون الخبر عليه تعبُّداً، و لا يصحّ الاستدلال به ما لم ينضمّ إليه‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست