responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 266

الأصل المزبور.

الثالث: أنّ ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للإباحة الظاهريّة المفروضة، و مقتضى فرض عدم الحرمة إلّا بقاءً هو عدم الحرمة حدوثاً، و مقتضاه عدم الشكّ في الحلّيّة و الحرمة من أوّل الأمر، فما معنى جعل الإباحة الظاهريّة المبعوثة بالشكّ في الحلّيّة و الحرمة في فرض عدم الحرمة إلّا بقاءً؟!

فإن قلت: هذا إذا كان المراد صدور النهي من اللَّه تعالى‌، و أمّا إذا اريد صدور النهي من النبيّ أو الوصيّ (عليهما السلام) فيفيد أنّ الحرمة الواقعيّة الموحى بها أو الملهم بها، لا مؤاخذة عليها إلّا بعد صدور النهي على طبقها من النبيّ أو الوصيّ، كما لا يبعد هذا الاحتمال.

قلت: مضافاً إلى‌ بقاء المحذورين الأوّلين على حالهما، إنّ الحكم الذي لم يؤمر النبيّ أو الوصيّ بتبليغه لا أثر لمقطوعه؛ حتّى يحتاج إلى‌ جعل الإباحة الظاهرية المشكوكة، و هو واضح‌ [1]. انتهى ملخّص كلامه (قدس سره).

أقول: لو فرض الشكّ في أنّ الأصل في الأشياء هو الحظر أو الإباحة، أو شُكّ في قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، أو قلنا بأنّ الأصل في الأشياء و الأفعال هو الحظر؛ لأنّ العالَمَ ملكٌ للَّه تعالى، و لا يجوز التصرّف في ملك الغير عقلًا بدون إذنه، أو لأنّ العبد مملوك له تعالى‌ يحتاج في أفعاله و تصرّفاته إلى إذن مولاه، فلا ريب في إمكان جعل الإباحة شرعاً في هذه الفروض حتى يرد فيه نهي واقعاً، فإنّ هذا الشكّ يجامع العلم بعدم صدور النهي واقعاً- أيضاً- لاستناده إلى‌ احتمال الحظر في الأشياء، مع ثبوت قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع، فإنّه بناء على هذا الاحتمال الأشياء محرّمة واقعاً و إن لم يتعلّق بها نهي من الشارع المقدّس، و حينئذٍ فلا إشكال في أنّه يمكن جعل الإباحة الظاهريّة بقوله (عليه السلام):

(كلّ شي‌ء


[1]- نهاية الدراية 2: 187 سطر 23.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست