responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 263

عليه، فيصحّ الاستناد و الاعتماد عليه.

و أمّا فقه الرواية: ففيها بحسب التصوّر العقلي احتمالات تبلغ تسعة؛ لأنّ المراد من قوله (عليه السلام):

(كلّ شي‌ء مطلق)

هو عدم الحرج، لا الحكم بالإباحة.

أو المراد الفتوى بالإباحة بمعنى‌ جعل الشارع حكم الإباحة فيه، و هو- أيضاً على قسمين:

أحدهما: أنّ المراد جعل الإباحة الواقعيّة للأشياء بعناوينها الواقعيّة.

و ثانيهما: الأعمّ منها و من الإباحة الظاهريّة؛ أي التي جعلت للأشياء بعناوينها الثانويّة؛ أي بعنوان أنّها مشكوكة الحكم الواقعي.

فهذه احتمالات ثلاثة.

و في قوله (عليه السلام):

(حتّى يرد فيه نهي)

- أيضاً- ثلاثة احتمالات:

الأوّل: أنّ المراد من الورود الصدور واقعاً؛ أي النهي الواقعي.

الثاني: الأعمّ من الصدور الواقعي و الظاهري.

الثالث: أنّ المراد وصول النهي إلى‌ المكلّف.

و يحصل من ضرب هذه الثلاثة في الاحتمالات الثلاثة الاولى تسعة احتمالات.

هذا بحسب التصوّر العقلي، و هل هي ممكنة كلّها أو لا؟ ذهب بعض الأعاظم- و هو المحقّق الأصفهاني- إلى‌ عدم إمكان احتمالين منها:

أحدهما: إرادة الإباحة الواقعيّة و إرادة النهي الواقعي من الورود؛ و ذلك لأنّ المفروض أنّ الإباحة الشرعيّة الواقعيّة ناشئة عن لا اقتضائيّة الموضوع للحرمة، فلا يعقل ورود حرمة في موضوعها، فإنّ النهي إنّما يُتصوّر فيما له اقتضاء لها، فيلزم الخلف من فرض لا اقتضائيّة الموضوع لها.

لا يقال: إنّ لااقتضائيّته من حيث ذاته لا تنافي عروض عنوان عليه يقتضي‌

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست