responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 248

فإنّه لا ريب في أنّهما أمران وجوديّان، و لا يُنافي ذلك كونهما من الآثار الشرعيّة، فإن أراد (قدس سره) أنّ حديث الرفع لا يشمل ذلك، فلا ريب في أنّه لا مانع من شموله له و لجميع الموضوعات التي تترتّب عليها الآثار الشرعيّة؛ إذا طرأ عليها أحد هذه العناوين.

و إن أراد أنّ الحديث مخصَّص فمرجعه إلى‌ قيام دليل خاصّ على عدم الرفع فيهما.

و حلّ الإشكال: أنّ غسل الجنابة و تطهير البدن عن النجاسة ليسا واجبين نفسيّين، بل هما مستحبّان نفسيّان، التي يجوز تركهما اختياراً، و المكلّف مختار في الإتيان بهما و عدمه، و لا يصحّ الرفع التشريعي بلحاظ الآثار المستحبّة؛ لأنّ رفع المستحبّ معناه رفع التخيير، و هو خلاف الامتنان.

و أمّا وجوبهما للصلاة و نحوها فلا بدّ من ملاحظة أنّه مكره أو مضطرّ إلى‌ فعل العبادة المشروط بهما أولا، فعلى الأوّل يجري فيه ما تقدّم من التفصيل بين سعة الوقت و ضيقه المتقدّم ذكره آنفاً.

هذا خلاصة البحث و الكلام في حديث الرفع، و قد عرفت أنّه صحيح سنداً و تامّ دلالةً.

و أمّا الأخبار الاخر التي استدلّ بها للبراءة فهي إمّا ضعيفة السند أو الدلالة أو معاً:

حديث الحجب‌

فمن الاولى:

ما عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى‌ [1]،


[1]- خ ل: محمّد. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست