فإنّه لا ريب في أنّهما أمران وجوديّان، و لا يُنافي ذلك كونهما من الآثار الشرعيّة، فإن أراد (قدس سره) أنّ حديث الرفع لا يشمل ذلك، فلا ريب في أنّه لا مانع من شموله له و لجميع الموضوعات التي تترتّب عليها الآثار الشرعيّة؛ إذا طرأ عليها أحد هذه العناوين.
و إن أراد أنّ الحديث مخصَّص فمرجعه إلى قيام دليل خاصّ على عدم الرفع فيهما.
و حلّ الإشكال: أنّ غسل الجنابة و تطهير البدن عن النجاسة ليسا واجبين نفسيّين، بل هما مستحبّان نفسيّان، التي يجوز تركهما اختياراً، و المكلّف مختار في الإتيان بهما و عدمه، و لا يصحّ الرفع التشريعي بلحاظ الآثار المستحبّة؛ لأنّ رفع المستحبّ معناه رفع التخيير، و هو خلاف الامتنان.
و أمّا وجوبهما للصلاة و نحوها فلا بدّ من ملاحظة أنّه مكره أو مضطرّ إلى فعل العبادة المشروط بهما أولا، فعلى الأوّل يجري فيه ما تقدّم من التفصيل بين سعة الوقت و ضيقه المتقدّم ذكره آنفاً.
هذا خلاصة البحث و الكلام في حديث الرفع، و قد عرفت أنّه صحيح سنداً و تامّ دلالةً.
و أمّا الأخبار الاخر التي استدلّ بها للبراءة فهي إمّا ضعيفة السند أو الدلالة أو معاً:
حديث الحجب
فمن الاولى:
ما عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريّا بن يحيى[1]،