responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 247

نعم يرد على ترك الجزء أو الشرط إكراهاً: أنّه لا يترتّب عليه أثر شرعيّ، و أنّه لا معنى للرفع في الموضوعات إلّا بلحاظ الآثار الشرعيّة كما تقدّم ذلك في صورة الاضطرار عليهما.

و أمّا الإكراه على ترك الجزء أو الشرط في المعاملات: فإن كان مضطرّاً إلى‌ تلك المعاملة بالفعل لمعاشه؛ بحيث يوجب تركها الاختلال فيه يشمله حديث الرفع؛ لصدق الإكراه عليها- حينئذٍ- عرفاً، و أمّا إذا لم يوجب تأخيرها عن ذلك الوقت ضرراً و اختلالًا في معاشه؛ لعدم الاضطرار إليها فوراً، فلا يشمله حديث الرفع؛ لعدم صدق الإكراه- حينئذٍ- عرفاً.

ثمّ إنّه جعل الميرزا النائيني (قدس سره) المسبّبات على قسمين: ثانيهما ما نقله عن الشيخ الأعظم (قدس سره)[1] و هي الامور الواقعيّة التي كشف عنها الشارع، كالطهارة و النجاسة الخبثيّة و و إن ضعّفنا ذلك في محلّه، لكن على فرض ذلك فهو ممّا لا تناله يد الوضع و الرفع التشريعي؛ لأنّها من الامور التكوينيّة، نعم يصحّ رفعها بلحاظ ما لها من الآثار الشرعيّة.

و لا يُتوهّم أنّ ذلك مستلزم لعدم وجوب الغسل على من اكره على الجنابة و عدم وجوب التطهير على من اكره على تنجيس بدنه؛ لأنّ الجنابة المكره عليها يصحّ رفعها باعتبار ما لها من الأثر الشرعي، و هو وجوب الغسل، و كذلك النجاسة بالنسبة إلى‌ وجوب التطهير؛ لأنّ الغسل و التطهير أمران وجوديّان قد أمر الشارع بهما عقيب الجنابة و النجاسة مطلقاً من غير فرق بين الاختياريّة منهما أو الغير الاختياريّة [2]. انتهى.

أقول: و لا يخفى ما في هذا الجواب عن الإشكال الذي أورده على نفسه،


[1]- فرائد الاصول: 351 سطر 18.

[2]- فوائد الاصول 3: 357- 359.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست