فقال الميرزا النائيني و المحقّق العراقي 0: إنّ النسيان لو لم يستوعب جميع الوقت، و تذكّر قبل خروج الوقت، فلا يقتضي حديث الرفع عدم وجوب الإعادة بعد التذكّر و إِجزاء المأتيّ به؛ لأنّ حديث الرفع لا يدلّ إلّا على رفع جزئيّة المنسيّ ما دام النسيان، و أمّا بعد التذكّر فلا يدلّ عليه، فمقتضى عدم إتيانه بالمركّب التامّ بعد التذكّر، و بقاء المصلحة الواقعيّة التامّة الداعية إلى المركّب التامّ الغير المستوفاة، هو حدوث التكليفِ بالإعادة و الأمرِ بالمركّب التامّ جديداً [1]. انتهى.
و ممّا ذكرنا ظهر ما فيه؛ حيث عرفت أنّ مقتضى حكومة الحديث على الأدلّة الأوّليّة المتكفّلة للأحكام الواقعيّة هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة في الفرض، و ليس هنا أمران تعلّق أحدهما بعشرة أجزاء بالنسبة إلى الذاكر، و بتسعة أجزاء بالنسبة إلى الناسي، بل ليس فيه إلّا أمر واحد، و هو «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ»[2] لجميع المكلّفين، و يدلّ حديث الرفع على أنّ جزئيّة المنسيّ ساقطة بالنسيان، و مقتضى سقوطها عن الجزئيّة، هو كفاية الإتيان بسائر الأجزاء و عدم وجوب الإعادة بعد التذكّر، و إلّا فليس لجميع المكلّفين- القادرين و العاجزين و الذاكرين و الناسين و غيرهم- إلّا أمر واحد متعلّق بطبيعة الصلاة، و كلّ يمتثل ذلك الأمر.
نعم لو نسي الإتيان بأصل الصلاة فحديث الرفع إنّما يرفع المؤاخذة عليه، و لا يرفع وجوب الإتيان بها في الوقت و وجوب قضائها خارج الوقت بعد التذكّر؛ لعدم إتيانه بشيء حتى يحكم بإجزائه؛ لأنّ المفروض أنّه تركها بالكلّيّة.
و ظهر ممّا ذكرنا- أيضاً- ما في كلام الميرزا النائيني (قدس سره): من أنّه كما لو نسي أصل الصلاة لا يقتضي حديث الرفع الإجزاء، و عدمَ وجوب الإتيان بها في بقيّة