responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 238

بالأمر العدمي، و قد عرفت أنّ الرفع في الحديث متعلّق بكلّ واحد من العناوين الكلّيّة- و منها عنوان النسيان- لا الأفراد الخارجيّة منها التي تنطبق عليها هذه العناوين، و حينئذٍ فيندفع جميع الوجوه التي ذكرها (قدس سره) فإنّ ادّعاء رفع السورة بلحاظ جزئيّتها عند النسيان تقتضي الإجزاء و الصحّة، فلا ينتج خلاف المقصود و الامتنان، و الجزئيّةُ و الشرطيّة- أيضاً- من الآثار الشرعيّة.

نعم هنا إشكال آخر: و هو أنّ الجزئيّة و الشرطيّة من العناوين المنتزعة عن الأمر المتعلّق بالصلاة المركّبة من أجزاء عشرة- مثلًا- فينتزع منه جزئيّة كلّ واحد من الأجزاء، و رفع الجزئيّة و الشرطيّة لا يصحّ إلّا برفع منشأ انتزاعها، و هو الأمر الكلّي المتعلّق بالمركّب، و مقتضى رفعه عدم الصحّة و الإجزاء، و هو خلاف المقصود و الامتنان.

و لكنّه مندفع:

أمّا أوّلًا: فلأنّ التحقيق أنّ الجزئيّة و الشرطيّة من الأحكام الوضعيّة التي هي مجعولة مستقلّاً، و ليست من الامور المنتزعة.

و ثانياً: أنّ حديث الرفع ليس إلّا مثل حديث‌

(لا تُعاد ...)

[1] و أدلّة نفي العسر و الحرج‌ [2]؛ في حكومة كلّ واحد منها على الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الأوّليّة، و تخصيص الأمر الصلاتي المتعلّق بعشرة أجزاء مثلًا بغير الناسي للجزء أو الشرط، و مقتضاه صحّة الصلاة و إجزاؤها مع نسيانه.

و أمّا الكلام في المقام الثاني: و هو إجزاء الصلاة المأتيّ بها المفروض نسيان جزئها أو شرطها:


[1]- الفقيه 1: 181/ 17، وسائل الشيعة 3: 227، كتاب الصلاة، أبواب القبلة، الباب 9، الحديث 1.

[2]- البقرة (2): 185، الحج (22): 78.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست