الثاني: في الإجزاء بعد فرض شمول الحديث لجميع الأقسام.
و هذان المقامان ممّا وقع الخلط بينهما في كلام الميرزا النائيني [1] و المحقّق العراقي 0 [2] و لكن لا بدّ من التفكيك بينهما فنقول:
أمّا المقام الأوّل: فذهب الميرزا النائيني (قدس سره) إلى شمول الحديث لما إذا نسي الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة و ما إذا نسي المانع، دون ما إذا نسي الجزء أو الشرط لوجوه:
الأوّل: ما تقدّم من أنّ الحديث لا يشمل رفع الامور العدميّة؛ لأنّ رفع العدم وضع، و الحديث لا يتكفّل الوضع، و المفروض أنّه لم يأتِ بالجزء أو الشرط، و خُلوّ صفحة الوجود عنهما.
الثاني: أنّ الآثار المترتّبة على الجزء و الشرط ليست إلّا الإجزاء و صحّة الصلاة و العبادة، و هما من الآثار العقليّة له لا الشرعيّة، و يحتاج الرفع التشريعي إلى الأثر الشرعي.
الثالث: أنّه مع الغضّ عن ذلك لا يمكن أن يقال: إنّ رفع السورة المنسيّة إنّما هو بلحاظ رفع أثر الإجزاء و الصحّة، فإنّ ذلك يقتضي عدم الإجزاء و فساد العبادة، و هو يُنافي الامتنان، و يُنتج عكس المقصود، فإنّ المقصود من التمسُّك بحديث الرفع تصحيح العبادة لا فسادها.
أقول: قد تقدّم الجواب عمّا ذكره في وجه اختصاص الحديث برفع الامور الوجوديّة و عدم شموله للُامور العدميّة، و نقول- أيضاً-: إنّ متعلّق النسيان في الفرض هو وجود السورة أو الشرط لا عدمهما، و الرفع هنا ادّعائيّ، و لا إشكال في صحّة ادّعاء رفع المنسيّ، و هو الجزء و الشرط بلحاظ الجزئيّة و الشرطيّة، و لم يتعلّق