responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 204

إلى‌ أن قال:

قلت: فإن ظننتُ أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئاً، ثمّ صلّيت، فرأيت فيه؟

قال: (تغسله و لا تعيد الصلاة).

قلت: لِمَ ذاك؟

قال: (لأنّك كنت على‌ يقين من طهارتك، ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً)

[1]، فإنّه ليس المراد من الطهارة الطهارة الظاهريّة؛ لعدم افتقارها إلى الاستصحاب، فإنّه مع الشكّ في الطهارة يحكم بها بنفس قاعدة الطهارة، بل المراد هي الطهارة الواقعيّة، و ليس المراد من الطهارة الواقعيّة هو اليقين الوجداني بها، بل المراد هو الأعمّ منه و ممّا ثبت بالأمارات لقلّة اليقين الحقيقي الوجداني بالطهارة، كما لا يخفى‌.

و يشهد لما ذكرنا أيضاً:

ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس عن معاوية بن وهب، قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام):

الرجل يكون في داره، ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة، و يدع فيها عياله، ثمّ يأتينا هلاكه، و نحن لا ندري ما أحدث في داره، و لا ندري ما أحدث له من الولد إلّا أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً و لا حدث له ولد، و لا تُقسّم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدلٍ: أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثاً بين فلان و فلان، أَ وَ نشهد على هذا؟ قال: (نعم)

[2] الحديث.


[1]- تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، وسائل الشيعة 2: 1061، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 1.

[2]- الكافي 7: 387/ 4، وسائل الشيعة 18: 246، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 17، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست